تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
" المطلب الثاني في الحوالة "
شرح
" المطلب الثاني في الحوالة " قوله : " المطلب الثاني الخ " قال في التذكرة : الحوالة ( 1 ) تحويل الحق من ذمة إلى ذمة ، وهي عقد وضع للارفاق ينفرد ( 2 ) بنفسه وليست ( 3 ) بيعا عند علمائنا أجمع ( إلى قوله ) ( 4 ) وهو عقد جائز بالنص والاجماع . والنص ( 5 ) ، ما روي بطريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : مطل الغنى ظلم ، وإذا اتبع على ملي فليتبع ( 6 ) ، وفي لفظ آخر : وإذا أحيل على ملي فليحتل وقال ( 7 ) : معنى ( اتبع ) هو معنى ( أحيل ) قاله صاحب الصحاح . ومن طريق الخاصة رواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحيل على الرجل ، بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه ( أبدا ئل ) إلا أن يكون قد أفلس ، قبل ذلك ( 8 ) . والتعريف والروايتان يدلان على عدم اشتراط شغل ذمة المحال عليه في تحقق الحوالة كما شرطه الأكثر ، وجعلت قسيمة للضمان بالمعنى الأخص بذلك الاعتبار كما مر بأن يقال : التعهد بالنفس الكفالة ، وبالمال فإن كان الذي يجعله
هامش
( 1 ) الحولة مشتقة من تحويل الحق الخ ( التذكرة ) . ( 2 ) منفردة بنفسه ( التذكرة ) . ( 3 ) وليست بيعا ولا محمولة عليه عند علمائنا الخ ( التذكرة ) . ( 4 ) يعني في مسألة أخرى مستقلة قال : مسألة الحولة عقد الخ . ( 5 ) قوله قده : ( والنص الخ ) منقول من التذكرة بتقديم وتأخير . ( 6 ) سنن أبي داود ج 3 ص 247 باب المطل إلى قوله : ( فليتبع ) وراجع عوالي اللآلي ج 4 رقم 45 مع ذيله . ( 7 ) يعني ( في التذكرة ) . ( 8 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الضمان ج 13 ص 158 .