تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ولو خرج بعضه مستحقا رجع على الضامن به ، وعلى البايع بالباقي .
والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن . ولو شهد للضامن ، المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة .
شرح
ذمة من أنتقل عنه المعيب مشغولة بالأرش أم لا ؟ ( 1 ) . والظاهر الأول ، فإن عدم ثبوت شئ مع عدم العلم بعيد إذ يلزم ذهاب مال من المشتري من غير عوض ، وهو بعيد خصوصا مع علم البايع بالمعيب وكتمانه . فالظاهر أن النقص في ذمته ، ولكن لمالكه إنما يثبت المطالبة مع العلم وعدم الرضا بالعيب وعدم الفسخ ، وإذا فعل أحدهما يسقط ، فلو علم ولم يطالب يحتمل السقوط وإن قلنا : إنه ثابت في الذمة فكونه فائدة ، تحتاج إلى قيد فتأمل . قوله : " ولو خرج الخ " وجهه واضح مما تقدم . قوله : " والقول قول الخ " دليل القول قوله مع يمينه ظاهر ، وهو أنه منكر ، كأنه إنما ذكره . لقوله : " ولو شهد للضامن الخ " يعني أنه لو شهد للضامن بتقبيضه إياه ، وأدائه ما ضمن تقبل شهادته مع تحقق شرائط الشهادة ، منها : عدم التهمة بجر نفع مثل أن ضمن بإذنه فيه وفي الدفع فإنه حينئذ مع الدفع يرجع إليه فلا نفع له فيها فلا تهمة . وأما التهمة بأن يكون ضامنا بغير إذنه وادعى الدفع كذلك أو مع كونه معسرا وعلم المضمون له ، فإنه حينئذ يجر نفعا ، بسقوط الحق عن نفسه .
هامش
( 1 ) إلى هنا كلام المسالك ثم قال : وقد تقدم في باب السلم لهذه المسألة مزيد بحث ( انتهى ) .
مجمع الفائدة — صفحة 303 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني