شرح
هو ما بيعت به الدار ليتبادر إلى الفهم .
ولترك التفصيل وسلب الشفعة ( لأحد ) وهو بعمومه وعلى اطلاقه لم يصح
إلا أن يكون السبب ما ذكرناه الذي فهمه الشيخ والجماعة ، مثل العلامة وهو
ظاهر .
فلا يرد قوله في شرح الشرائع : والأعجب من ذلك دعوى أنها نص في
الباب مع أنها ليست بظاهرة فضلا عن النص .
وقد أيد أيضا في المختلف بحسنة هارون ( 1 ) - المتقدمة - بأنه حكم فيها
بالأخذ بالثمن والحقيقة غير مرادة فيحمل على أقرب المجازاة ، وهو المثلي فلا يكون
الشفعة في غير ما كان الثمن مثليا لتعذر الحقيقة وما يقرب منها .
ولا يقال : إن القيمة في القيمي هو الأقرب إليه ، وهو ظاهر ، لأنها
بعيدة عنه ولا يحسن اطلاقه عليها .
فلا يرد ما أورده أيضا في شرح الشرائع على هذه أيضا مع أنها ( 3 ) مؤيدة .
نعم يمكن أن يقال : إنها محمولة على الغالب من أن القيمة ثمن أو المثلي في
الدور ، أو أنها تدل على أن في الدور ذلك ، فلا يدل على منع الشفعة مطلقا إذا لم
يكن ما وقع عليه العقد مثليا أو أنها مقيدة بما إذا كان ثمنا ، أو أنه يراد به ما وقع
عليه العقد وهو اطلاق شائع ، فهو مكلف به أولا فإذا تعذر يرجع إلى القيمة كما
في سائر الأمور المكلف بها معه فتأمل في كونها حسنة أيضا ، وللجمع بين الأدلة في الجملة .
ودليل المصنف هنا بعض الاطلاقات أو العمومات العرفية ، وترك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشفعة .
( 2 ) الظاهر كونه تعليلا لقوله قده لا يقال الخ .
( 3 ) يعني أنها ليست دليلا مستقلا ، بل هي مؤيدة فلا يرد الايراد عليها سندا ودلالة كما في شرح
الشرائع فراجع المسالك .