تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
هو ما بيعت به الدار ليتبادر إلى الفهم . ولترك التفصيل وسلب الشفعة ( لأحد ) وهو بعمومه وعلى اطلاقه لم يصح إلا أن يكون السبب ما ذكرناه الذي فهمه الشيخ والجماعة ، مثل العلامة وهو ظاهر . فلا يرد قوله في شرح الشرائع : والأعجب من ذلك دعوى أنها نص في الباب مع أنها ليست بظاهرة فضلا عن النص . وقد أيد أيضا في المختلف بحسنة هارون ( 1 ) - المتقدمة - بأنه حكم فيها بالأخذ بالثمن والحقيقة غير مرادة فيحمل على أقرب المجازاة ، وهو المثلي فلا يكون الشفعة في غير ما كان الثمن مثليا لتعذر الحقيقة وما يقرب منها . ولا يقال : إن القيمة في القيمي هو الأقرب إليه ، وهو ظاهر ، لأنها بعيدة عنه ولا يحسن اطلاقه عليها . فلا يرد ما أورده أيضا في شرح الشرائع على هذه أيضا مع أنها ( 3 ) مؤيدة . نعم يمكن أن يقال : إنها محمولة على الغالب من أن القيمة ثمن أو المثلي في الدور ، أو أنها تدل على أن في الدور ذلك ، فلا يدل على منع الشفعة مطلقا إذا لم يكن ما وقع عليه العقد مثليا أو أنها مقيدة بما إذا كان ثمنا ، أو أنه يراد به ما وقع عليه العقد وهو اطلاق شائع ، فهو مكلف به أولا فإذا تعذر يرجع إلى القيمة كما في سائر الأمور المكلف بها معه فتأمل في كونها حسنة أيضا ، وللجمع بين الأدلة في الجملة . ودليل المصنف هنا بعض الاطلاقات أو العمومات العرفية ، وترك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشفعة . ( 2 ) الظاهر كونه تعليلا لقوله قده لا يقال الخ . ( 3 ) يعني أنها ليست دليلا مستقلا ، بل هي مؤيدة فلا يرد الايراد عليها سندا ودلالة كما في شرح الشرائع فراجع المسالك .
مجمع الفائدة — صفحة 31 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني