پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 282

پدیدآورندگان:

ص۲۸۲
" المقصد الرابع " في الضمان ، ومطالبه ثلاثة .
شرح
" المقصد الرابع في المضان " قوله : " في الضمان الخ " اعلم أن الضمان لفظ مشترك عند الفقهاء بين المعنى الأعم من الضمان بالمعنى الأخص ، والحوالة ، والكفالة - وبين الأول - منها . والأعم هو التعهد على وجه خاص نفسا كان أو مالا ، لمن له في ذمته شئ أم لا ، فإن كان نفسا ، فهو الكفالة ، وإن كان مالا فإن كان في ذمته شئ فهو الحوالة وإلا فالضمان بالمعنى الأخص المشهور . إلا أن الضمان إذا أطلق - بغير قيد - يتبادر منه المعنى الأخص لكثرة تداول هذا المعنى مع كونه فردا من العام ، وإذا أريد منه قسمان آخران بخصوصهما يحتاج إلى القيد ، مثل ضمان النفس ( أو خ ) ، وضمان لمن في ذمته شئ . هذا هو مراد الأصحاب مثل صاحب الشرايع وغيره من قولهم : إن الضمان الخاص هو المسمى بالضمان بقول مطلق ، لا أنه مفهوم كلي صدقه على كل فرد فرد حقيقة .