تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
بلا يباع دار سكناه ، ولا عبد خدمته ، ولا فرس ركوبه إذا كان من أهلها ، ولا ثياب تجمله .
شرح
وفيها تأمل إذا لم يكن من أهل أن يواجر فتأمل فإنه يمكن التخصيص . قوله : " ولا يباع دار سكناه الخ " قد مر البحث عن ذلك كله ، فتذكر وتأمل . لا دليل على الكل ( 1 ) بخصوصه إلا أن يكون إجماعا ، نعم موجود في دار السكنى ( 2 ) ، فكأنهم فهموا من باب الموافقة . وهو مشكل ، بل يمكن من باب الموافقة فهم عدم جواز ذلك إلا ما ثبت بالدليل فإنه قد يثبت أنه لا يخلى له سوى قوت يوم القسمة وليس العبد والدابة وثياب التجمل أكثر احتياجا من قوت الغد بل العكس فينبغي الاقتصار على ما ثبت بالدليل واخراج الغير في الديون سيما ثياب التجمل وعبد الخدمة والدابة إلا مع الضرورة الكلية بحيث لا يعيش بدونهما ( بها خ ) أو لمرض أو شق ( يشق خ ) مشقة لا تتحمل ، ومع ذلك الاحتياط والأولى في الأخير البيع وتحمل المشقة إلا أن يؤول إلى المرض أو الهلاك . وأولى من ذلك التبديل إذا تمكن من تحصيل ما يكفي ورفع الباقي إلى الديان . والظاهر أنه لو تبرع وأعطاها في الدين يجوز ويبرء فتأمل .
هامش
( 1 ) المراد أنه لا دليل على كل واحد بخصوصه لا أنه لا دليل على واحد بقرينة الاستدراك . ( 2 ) راجع الوسائل باب 11 من أبواب الدين ج 13 ص 94 ولكن في حديث 1 منه ( صحيح الحلبي ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه - وهو صريح في استثناء العبد والجارية أيضا .