تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
( الرابع ) حبسه ، ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البينة ولو ماطل مع القدرة ، فللحاكم حبسه ، والبيع عليه .
شرح
" الرابع حبسه " قوله : " ويحرم مع اعساره الخ " أي يحرم حبس المفلس مع ثبوت اعساره باعتراف الغرماء أو بالبينة عند الحاكم وحكمه به أو ثبوته عند الحاكم بعلمه بذلك وحكمه به . وفي جعل هذا - رابع أحكام المفلس المتقدم - ، خفاء ، فإن الظاهر أنه المفلس الذي حجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف ، فلا معنى لحبسه ، ولا لمماطلته ، ولا بيعه ( لبيعه خ ) بنفسه ، ولا البيع عليه ، ولهذا غير الأسلوب في الشرايع وقال : ( ولا يجوز حبس الغريم ) ولم يكتف بالضمير الراجع إلى المفلس المبحوث عنه ، فهو حسن سواء قلنا : إن الحجر داخل في مفهوم المفلس أم لا ، لتبادر الذهن إلى الذي ممنوع . ولأنه المعرف في أول كتاب المفلس في الشرايع ( 1 ) . ولأن سائر الأحكام المتقدمة مخصوصة به . وأيضا هذا الحكم مخصوص بغير المفلس ، فلا يحسن ارجاع الضمير إلى المفلس ، ولا جعله أعم غير مخصوص . فقول شارح الشرايع - : وهذا الحكم لا يختص بالمفلس ( إلى قوله ) : وإنما يحسن العدول لو شرطنا في صدق المفلس الحجر ، وإلا فالمديون المعسر مفلس أيضا - لا يحسن ، لما مر .
هامش
( 1 ) قال في الشرايع : المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله ، وبقي فلوسه والمفلس ، هو الذي جعل مفلسا أي منع من التصرف في أمواله ( انتهى ) .
مجمع الفائدة — صفحة 272 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني