تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ثم يقسم الحاكم على الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة . فلو ( ولو خ ) ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك . ولو حل المؤجل قبل القسمة شارك .
شرح
قيل وكذا كفن زوجته دون قريبه . والظاهر أنه يكتفى بالواجب من الكفن ، وينبغي اختيار الأدون ، وكأنه مختار البيان ويحتمل اللائق . وكذا مؤونة التجهيز ، من السدر والكافور وغيرهما مثل الماء والمكان إن احتاج إلى الأجرة . والظاهر عدم الفرق - في أكثر ما تقدم - بين المفلس وغيره من المديونين أنه ( إذ خ ) لو تسامح بالمستثنيات ، يجوز بيعها والصرف وإن كانت أم ولد بشرط كونها في ثمن رقبتها ، على تردد . قوله : " ثم يقسم الحاكم الخ " دليل تقسيم الحاكم مال المفلس - على الديون الحالة وقت الحجر ، الثابتة ذلك شرعا لا غير - كأنه الاجماع ، وما تقدم من تعلق الديون الحالة حينئذ بذلك المال ، فلا حق للغير . ويحتمل إرادة الحال قبل القسمة ، لما سيأتي من قوله : ( ولو حل الخ ) ومعلوم أن هذا للحاكم إما بنفسه أو بوكيله وأمينه . قوله : " فلو ظهر غريم الخ " المراد غريم ثبت شرعا كون دينه حالا حين الحجر ويحتمل قبل القسمة فينقض القسمة ويجمع المال ثم يقسم من الرأس ، لظهور بطلان القسمة الأولى لتعلق حق هذا الغريم أيضا إليها ( فيها خ ) . ويمكن عدم النقض والأخذ له من كل أحد بحساب دينه إن أمكن ، قال في التذكرة : احتمل عدم النقض بل يشارك الخ . وقد يعلم من شرح الشرايع إن فيه خلافا ، وإن الحق النقض وفيه تأمل . قوله : " ولو حل المؤجل الخ " وجهه أنه إذ أحل الدين استحق المطالبة
مجمع الفائدة — صفحة 269 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني