ثم يقسم الحاكم على الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة .
فلو ( ولو خ ) ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك .
ولو حل المؤجل قبل القسمة شارك .
شرح
قيل وكذا كفن زوجته دون قريبه .
والظاهر أنه يكتفى بالواجب من الكفن ، وينبغي اختيار الأدون ، وكأنه
مختار البيان ويحتمل اللائق .
وكذا مؤونة التجهيز ، من السدر والكافور وغيرهما مثل الماء والمكان إن
احتاج إلى الأجرة .
والظاهر عدم الفرق - في أكثر ما تقدم - بين المفلس وغيره من المديونين أنه
( إذ خ ) لو تسامح بالمستثنيات ، يجوز بيعها والصرف وإن كانت أم ولد بشرط كونها في
ثمن رقبتها ، على تردد .
قوله : " ثم يقسم الحاكم الخ " دليل تقسيم الحاكم مال المفلس - على
الديون الحالة وقت الحجر ، الثابتة ذلك شرعا لا غير - كأنه الاجماع ، وما تقدم من
تعلق الديون الحالة حينئذ بذلك المال ، فلا حق للغير .
ويحتمل إرادة الحال قبل القسمة ، لما سيأتي من قوله : ( ولو حل الخ )
ومعلوم أن هذا للحاكم إما بنفسه أو بوكيله وأمينه .
قوله : " فلو ظهر غريم الخ " المراد غريم ثبت شرعا كون دينه حالا حين
الحجر ويحتمل قبل القسمة فينقض القسمة ويجمع المال ثم يقسم من الرأس ، لظهور
بطلان القسمة الأولى لتعلق حق هذا الغريم أيضا إليها ( فيها خ ) .
ويمكن عدم النقض والأخذ له من كل أحد بحساب دينه إن أمكن ، قال
في التذكرة : احتمل عدم النقض بل يشارك الخ .
وقد يعلم من شرح الشرايع إن فيه خلافا ، وإن الحق النقض وفيه تأمل .
قوله : " ولو حل المؤجل الخ " وجهه أنه إذ أحل الدين استحق المطالبة