ولو جنى عبده قدم حق المجني عليه .
وليس له فكه .
شرح
للقدرة ، إذ المال موجود فيتعلق به كسائره هذا .
ولكن مقتضى ما تقدم ، أن الديون الحالة حين الحجر تعلقت بالمال
الموجود ، فما بقي للحال بعده - وإن كان قبل القسمة - ما يتعلق به فتأمل لعل الأول
أولى لعموم أدلة أداء مال الغير مع القدرة مهما أمكن وما علم ثبوت تعلق دين الغريم
السابق بحيث يمنع من تعلق الغير ، وعدم تعلق الدين الحادث ( 1 ) بعد الحجر
( به خ ) ، لا يستلزم ذلك ، لثبوته قبل ذلك .
نعم المؤجل حين القسمة لا يتعلق به لعدم استحقاق الطلب ، ولا الحادث
بعد الحجر على ما صرح به في التذكرة وغيرها ، ولعله لا خلاف في ذلك كله فتأمل .
قوله : " ولو جنى عبده الخ " أي لو جني عبد المفلس ، قدم حق المجني
عليه على حق الغرماء ليستوفي حقه ، فإن بقي منه شئ ، فلهم وإلا فلا .
وجهه إن حق المجني عليه إنما تعلق برقبته بالأصالة دون حق الغرماء .
قال في التذكرة والشرايع - في بيان ترتيب القسمة - : إنه مثل حق الرهانة ،
بل مقدمة ( 2 ) عليه وعلى الغريم ، لأنه متعلق بالعين أولا وبالذات بخلافه .
وليس التقديم مخصوصا بالاستيعاب كما قيده به في شرح الشرايع وهو
ظاهر ، بل هو أحق ومقدم ( يقدم خ ) مطلقا ، فيستوفي حقه والباقي لهم كما في
الرهن إن كان فينبغي تقديم استيفائه على غيره مثل الرهن ، لامكان أن يفضل
منه .
قوله : " وليس له فكه " أي ليس للمفلس فكه باعتبار كونه محجورا عليه
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسح المخطوطة هكذا : وعدم تعلق الدين الحادث بالحجر قبل ذلك لا يستلزم بعد
الحجر به ( انتهى ) .
( 2 ) هكذا في النسخ ولعل الصواب ( مقدم ) .