تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولو جنى عبده قدم حق المجني عليه . وليس له فكه .
شرح
للقدرة ، إذ المال موجود فيتعلق به كسائره هذا . ولكن مقتضى ما تقدم ، أن الديون الحالة حين الحجر تعلقت بالمال الموجود ، فما بقي للحال بعده - وإن كان قبل القسمة - ما يتعلق به فتأمل لعل الأول أولى لعموم أدلة أداء مال الغير مع القدرة مهما أمكن وما علم ثبوت تعلق دين الغريم السابق بحيث يمنع من تعلق الغير ، وعدم تعلق الدين الحادث ( 1 ) بعد الحجر ( به خ ) ، لا يستلزم ذلك ، لثبوته قبل ذلك . نعم المؤجل حين القسمة لا يتعلق به لعدم استحقاق الطلب ، ولا الحادث بعد الحجر على ما صرح به في التذكرة وغيرها ، ولعله لا خلاف في ذلك كله فتأمل . قوله : " ولو جنى عبده الخ " أي لو جني عبد المفلس ، قدم حق المجني عليه على حق الغرماء ليستوفي حقه ، فإن بقي منه شئ ، فلهم وإلا فلا . وجهه إن حق المجني عليه إنما تعلق برقبته بالأصالة دون حق الغرماء . قال في التذكرة والشرايع - في بيان ترتيب القسمة - : إنه مثل حق الرهانة ، بل مقدمة ( 2 ) عليه وعلى الغريم ، لأنه متعلق بالعين أولا وبالذات بخلافه . وليس التقديم مخصوصا بالاستيعاب كما قيده به في شرح الشرايع وهو ظاهر ، بل هو أحق ومقدم ( يقدم خ ) مطلقا ، فيستوفي حقه والباقي لهم كما في الرهن إن كان فينبغي تقديم استيفائه على غيره مثل الرهن ، لامكان أن يفضل منه . قوله : " وليس له فكه " أي ليس للمفلس فكه باعتبار كونه محجورا عليه
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسح المخطوطة هكذا : وعدم تعلق الدين الحادث بالحجر قبل ذلك لا يستلزم بعد الحجر به ( انتهى ) . ( 2 ) هكذا في النسخ ولعل الصواب ( مقدم ) .