تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ويعلم بلوغ الذكر ، بالمني . وإنبات الشعر الخشن على العانة . وبلوغ خمس عشرة سنة .
شرح
عليه السلام . قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق ، فهو جائز ( 1 ) . ولكن العمل بها مشكل مع عموم المنع بالكتاب والسنة ، بل الاجماع ، ويؤيده الشهرة . ويمكن حملها على البلوغ أو عتق ذوي الأرحام حملا على الوصية فتأمل . قوله : " ويعلم بلوغ الذكر الخ " دليل العلم بالبلوغ بحصول المنى من الموضع المعتاد على وجه العادة ، الآيات ، مثل وإذا أبلغ الأطفال منكم الحلم ( 2 ) الآية ، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ( 3 ) ، وحتى إذا بلغوا النكاح الآية ( 4 ) . قال في التذكرة : الاحتلام ( 5 ) هو خروج المني ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد ، وقال أيضا : الحلم هو خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا ، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، وسواء كان بجماع أو غير جماع ، وسواء كان في نوم أو يقظة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 4 من كتاب الوصية ج 14 ص 429 . ( 2 ) النور - 59 ( 4 ) النساء - 6 . ( 5 ) عبارة التذكرة هكذا : الاحتلام وهو خروج المني وهو الماء وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع ولا نعلم فيه خلافا ج 2 ص 74 .
مجمع الفائدة — صفحة 185 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني