ويعلم بلوغ الذكر ، بالمني .
وإنبات الشعر الخشن على العانة .
وبلوغ خمس عشرة سنة .
شرح
عليه السلام .
قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق
وأوصى على حد معروف وحق ، فهو جائز ( 1 ) .
ولكن العمل بها مشكل مع عموم المنع بالكتاب والسنة ، بل الاجماع ،
ويؤيده الشهرة .
ويمكن حملها على البلوغ أو عتق ذوي الأرحام حملا على الوصية فتأمل .
قوله : " ويعلم بلوغ الذكر الخ " دليل العلم بالبلوغ بحصول المنى من
الموضع المعتاد على وجه العادة ، الآيات ، مثل وإذا أبلغ الأطفال منكم الحلم ( 2 )
الآية ، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ( 3 ) ، وحتى إذا بلغوا النكاح الآية ( 4 ) .
قال في التذكرة : الاحتلام ( 5 ) هو خروج المني ، وهو الماء الدافق الذي
يخلق منه الولد ،
وقال أيضا : الحلم هو خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا ، سواء
كان بشهوة أو بغير شهوة ، وسواء كان بجماع أو غير جماع ، وسواء كان في نوم أو
يقظة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 4 من كتاب الوصية ج 14 ص 429 .
( 2 ) النور - 59
( 4 ) النساء - 6 .
( 5 ) عبارة التذكرة هكذا : الاحتلام وهو خروج المني وهو الماء وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد بلوغ في
الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع ولا نعلم فيه خلافا ج 2 ص 74 .