شرح
كأنه يريد بيان المعنى المقصود شرعا .
وأما اللغة فالظاهر أنه مخصوص بالنوم كما يظهر من القاموس ( 1 ) ، ولهذا .
قال في التذكرة : ولا يختص بالاحتلام ( 2 ) .
وقال ( 3 ) أيضا : عبر عن البلوغ بالنكاح .
والأخبار في ذلك كثيرة ، مثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله :
رفع القلم عن ثلاث ، عن الصبي حتى يحتلم ( 4 ) .
وصحيحة البزنطي - في الفقيه - عن الرضا عليه السلام ، قال : يؤخذ الغلام
بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ( 5 ) .
وفيها كون التمرين بسبع ( لسبع خ ) سنين ( 6 ) ، وهو المشهور ، والبلوغ
بالحلم ، وجواز كشف المرأة عند غير البالغ حتى يبلغ ، ويمكن جواز النظر حينئذ فتأمل .
قال في التذكرة : وقد أجمع العلماء كافة على أن الفرائض والأحكام تجب
على المحتلم العاقل ، ثم نقل قولا عن الشافعي بعدم كون خروج المني علامة للنساء
لكونه نادرا فلا عبرة به .
وهو كما ترى أمر وهمي معارض بعموم الكتاب والسنة والاجماع .
هامش
( 1 ) الحلم بالضم ، وبضمتين ، الرؤيا ، أحلام ، حلم في نومه واحتلم وتحلم وانحلم وتحلم الحلم
استعمله وحلم به وعنه ، رآه رؤيا ورآه في النوم والحلم بالضم والاحتلام الجماع في النوم والاسم الحلم كعنق
( القاموس ) .
( 2 ) وتمامه بل هو منوط بمطلق الخروج مع امكانه باستكمال تسع سنين مطلقا ( التذكرة ) ج 2 ص 74 .
( 3 ) ولعل لفظة ( قال ) زائدة لأنا لم نعثر عليها في التذكرة .
( 4 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 209 رقم 48 . وج 3 ص 528 رقم 3 والوسائل باب 4 حديث 10 من
أبواب مقدمة العبادات .
( 5 ) الوسائل باب 74 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 182 .
( 6 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ج 3 ص 11 .