تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
" المقصد الثالث في الحجر " وفيه مطلبان ( الأول ) في أسبابه وأسبابه ( هي خ ) وهي ( أسبابه خ ) . ( الأول ) الصغر ، ويحجر على الصغير في تصرفاته أجمع إلى أن يبلغ ويرشد .
شرح
قوله : " المقصد الثالث الخ " قال في التذكرة : الحجر لغة المنع فالمحجور هو الممنوع لغة ، وقال في الشرائع : شرعا ، هو الممنوع من التصرف في ماله . ومعلوم أن مراده ( 1 ) شرعا ، وأن المراد بإضافة المال إليه أعم من الملكية حقيقة أو ظاهرا ( وخ ) بحسب كونه في يده مسلطا عليه فيخرج المغصوب منه . ويدخل العبد وإن قيل : إنه لا يملك كالمصنف ، ولا ينبغي جعله مبنيا على مذهب المعرف حيث قال : بأنه يملك ، لأن المنع الذي ذكر فيه أعم من كونه عن ماله أو ما في يده من مال سيده . ثم إن جعل أقسام الحجر ستة ، هو في أكثر الكتب وزاد في التذكرة غيره ، مثل حجر الراهن ، وحجر المكاتب ، وحجر المرتد الذي تقبل توبته حتى يرجع .
هامش
( 1 ) الظاهر رجوع الضمير في قوله قده ( مراده ) إلى العلامة في التذكرة وإلا فلفظة ( شرعا ) مذكورة في الشرايع وشرحه فراجع أول كتاب الحجر من المسالك ج 1 ص 246 . ثم لا يخفى أن في النسخة المطبوعة ( شرح الشرايع ) وهو غلط .
مجمع الفائدة — صفحة 181 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني