" المقصد الثالث في الحجر "
وفيه مطلبان
( الأول ) في أسبابه وأسبابه ( هي خ ) وهي ( أسبابه خ ) .
( الأول ) الصغر ، ويحجر على الصغير في تصرفاته أجمع إلى أن
يبلغ ويرشد .
شرح
قوله : " المقصد الثالث الخ " قال في التذكرة : الحجر لغة المنع فالمحجور
هو الممنوع لغة ، وقال في الشرائع : شرعا ، هو الممنوع من التصرف في ماله .
ومعلوم أن مراده ( 1 ) شرعا ، وأن المراد بإضافة المال إليه أعم من الملكية
حقيقة أو ظاهرا ( وخ ) بحسب كونه في يده مسلطا عليه فيخرج المغصوب منه .
ويدخل العبد وإن قيل : إنه لا يملك كالمصنف ، ولا ينبغي جعله مبنيا على
مذهب المعرف حيث قال : بأنه يملك ، لأن المنع الذي ذكر فيه أعم من كونه عن
ماله أو ما في يده من مال سيده .
ثم إن جعل أقسام الحجر ستة ، هو في أكثر الكتب وزاد في التذكرة غيره ،
مثل حجر الراهن ، وحجر المكاتب ، وحجر المرتد الذي تقبل توبته حتى يرجع .
هامش
( 1 ) الظاهر رجوع الضمير في قوله قده ( مراده ) إلى العلامة في التذكرة وإلا فلفظة ( شرعا ) مذكورة في
الشرايع وشرحه فراجع أول كتاب الحجر من المسالك ج 1 ص 246 . ثم لا يخفى أن في النسخة المطبوعة ( شرح
الشرايع ) وهو غلط .