تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
وقد قيل عليه : إنما يحلف الراهن فقط فتبطل الدعوى ولا يحتاج إلى حلف المرتهن بعدم كون العبد رهنا عنده ، لأن الرهن لمحض مصلحته فإذا ما ( 1 ) أراد وأنكر يبطل بمجرد انكاره . وأيضا إن الرهن من جهته جائز فإذا لم يرد أو ( وخ ) لم يكن يقول : أسقطت حقي إن كان رهنا أو يبرء من ذلك ونحو ذلك ولا يحتاج إلى الحلف ، ويمكن أن يعتذر بأن الكلام مع عدم الاسقاط " والراهن يعرف كون ذلك رهنا فيريد الخروج من حقه ، وقد لا يبطل بمجرد الانكار ، إذ حصول عقد ثابت يقينا غير معلوم البطلان بمجرد انكاره فيريد الراهن بطلانه حتى يتصرف في العبد بما يريد . وأيضا قد يكون مما اشترط حفظه ، ونقصه عليه بوجه من الوجوه ويريد هو الخلاص من ذلك ، فيحلف . وأيضا قد يكون شرطا رهنا في بيع لازم فيريد الخروج عن العهدة فإذا قبل خرج ، وإذا لم يقبل يطلب منه رهنا ، فيحلف لذلك ، وغير ذلك من الفوائد وبالجملة إن تصور له نفع لو أنكر يحلف ، وإلا فلا ، والظاهر أنه قد يترتب ، فتأمل .
هامش
( 1 ) نافية بقرينة ما يأتي من قوله قده : فإذا لم يرد الخ .