شرح
وقد قيل عليه : إنما يحلف الراهن فقط فتبطل الدعوى ولا يحتاج إلى حلف
المرتهن بعدم كون العبد رهنا عنده ، لأن الرهن لمحض مصلحته فإذا ما ( 1 ) أراد وأنكر
يبطل بمجرد انكاره .
وأيضا إن الرهن من جهته جائز فإذا لم يرد أو ( وخ ) لم يكن يقول :
أسقطت حقي إن كان رهنا أو يبرء من ذلك ونحو ذلك ولا يحتاج إلى الحلف ،
ويمكن أن يعتذر بأن الكلام مع عدم الاسقاط " والراهن يعرف كون ذلك
رهنا فيريد الخروج من حقه ، وقد لا يبطل بمجرد الانكار ، إذ حصول عقد ثابت
يقينا غير معلوم البطلان بمجرد انكاره فيريد الراهن بطلانه حتى يتصرف في العبد بما
يريد .
وأيضا قد يكون مما اشترط حفظه ، ونقصه عليه بوجه من الوجوه ويريد هو
الخلاص من ذلك ، فيحلف .
وأيضا قد يكون شرطا رهنا في بيع لازم فيريد الخروج عن العهدة فإذا
قبل خرج ، وإذا لم يقبل يطلب منه رهنا ، فيحلف لذلك ، وغير ذلك من الفوائد
وبالجملة إن تصور له نفع لو أنكر يحلف ، وإلا فلا ، والظاهر أنه قد يترتب ، فتأمل .
هامش
( 1 ) نافية بقرينة ما يأتي من قوله قده : فإذا لم يرد الخ .