تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وللمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود من غير إذن من الراهن ووارثه .
شرح
كما في رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته ( 1 ) . ويمكن - مع ضعفها - حملها على الإذن ولو كان مأخوذا من العادة المتعارفة بينهم ، وعلى المساواة بين النفقة والركب والشرب وعدم حصول الإذن ثم التراضي وكذا صحيحة أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله ، أله أن يركبهما ( يركبه يب ) ؟ فقال : إن كان يعلفهما ( يعلفة يب ) فله أن يركبهما ( يركب يب ) ، وإن كان الذي رهنهما ( رهنه يب ) عنده يعلفهما ( يعلفه يب ) فليس له أن يركبها يركبه يب ) ( 2 ) . قوله : " وللمرتهن الاستيفاء الخ " يعني له أن يأخذ دينه من الرهن من غير إذن الراهن ، ومن غير إذن وارثه بعد موته إن خاف جحودهما خوفا ، سواء أمكن له الاثبات عند الحاكم أم لا ، لإمكان الحرج وتوجه اليمين هذا ظاهر المتن . ويمكن أن يكون خوفا مظنونا بقرائن ، لا مجرد الوهم . وأيضا يمكن تقييده بعدم البينة المقبولة أو عدم امكان الاثبات عند الحاكم ، لعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بأذنه ، وخرج صورة عدم الامكان للضرورة والاجماع وبقي الباقي . ورواية ( 3 ) سليمان بن حفص المروزي ، قال : وكتبت إليه : في رجل مات
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب الرهن . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الرهن . ( 3 ) قوله قده : ورواية مبتدأ وخبره قوله قده : تشعر .
مجمع الفائدة — صفحة 161 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني