شرح
بماله ( 1 ) .
وحسنة الحلبي ، في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى ( 2 ) أو
يضيع ( ضياع ئل ) ؟ قال : يرجع بماله عليه .
ويدل عليه أيضا رواية عبيد بن زرارة ، وكذا مرسلة أبان عن رجل ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ؟ قال :
يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده
متاع فلم ينثر ( فلم ينشر خ ئل ) المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل ( 3 ) هل ينقص
من ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا ، والأخبار في ذلك كثيرة جدا .
ولكن روي أخبار يضادها مثل صحيحة أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان الفضل ؟ قال : كان علي
عليه السلام يقول ذلك قلت : كيف يترادان ؟ فقال : إن كان الرهن أفضل مما
رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوي ، رد الراهن
ما نقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير
ذلك ( 4 ) .
وموثقة ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن ؟ فقال :
إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك ، أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن
كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن سواء
فليس عليه شئ .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 5 حديث 1 - 3 و 9 من كتاب الرهن .
( 2 ) والتوى مقصورا ويمد هلاك المال ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) في الوسائل نقلا من الصدوق ره : فأكل يعني أكله السوس .
( 4 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 7 حديث 1 و 3 من كتاب الرهن .