تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
بماله ( 1 ) . وحسنة الحلبي ، في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى ( 2 ) أو يضيع ( ضياع ئل ) ؟ قال : يرجع بماله عليه . ويدل عليه أيضا رواية عبيد بن زرارة ، وكذا مرسلة أبان عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ؟ قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينثر ( فلم ينشر خ ئل ) المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل ( 3 ) هل ينقص من ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا ، والأخبار في ذلك كثيرة جدا . ولكن روي أخبار يضادها مثل صحيحة أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان الفضل ؟ قال : كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت : كيف يترادان ؟ فقال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوي ، رد الراهن ما نقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك ( 4 ) . وموثقة ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن ؟ فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك ، أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن سواء فليس عليه شئ .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 5 حديث 1 - 3 و 9 من كتاب الرهن . ( 2 ) والتوى مقصورا ويمد هلاك المال ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) في الوسائل نقلا من الصدوق ره : فأكل يعني أكله السوس . ( 4 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 7 حديث 1 و 3 من كتاب الرهن .