تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ويمضي رهن ملكه لو ضمه إلى ملك غيره ويقف الآخر على الإجازة .
ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمي إذا وضعا ( وضعهما خ ) على يد مسلم .
شرح
رهنه ، نعم العكس صادق . وأما رهنه حال التدبير ، هل يصح أم لا ؟ وعلى تقدير الصحة هل يبطل التدبير أم لا ؟ ففيه البحث وظاهر المصنف هنا والتذكرة الصحة مع البطلان . وفيه تأمل ، إذ الظاهر الصحة مع عدم البطلان بعموم أدلة الرهن وجواز التصرف في المدبر ، ولكن لما لم يكن بينه وبين الرهن منافاة فالظاهر بقائه موقوفا ، فإن بيع في الدين بطل تدبيره وإن لم يبع يبقى مدبرا . ويؤيده أنه لو كان بينهما منافاة لزم عدم صحة الرهن لوجود التدبير قبله ، وعلى تقدير بطلان التدبير بالرهن ، إنما يبطل بعد اتمام الرهن ، وصحته رهنا غير معلوم الصحة لورود العقد على المدبر الذي لا يجتمع رهنه مع تدبيره ولهذا بعينه قيل : بعدم صحة بيعه إلا بعد ابطال التدبير . على أن البطلان بعد اتمام الرهن لم ينفع لوقوع الصيغة على المدبر ، فالظاهر الصحة وعدم المنافاة فيبقى مدبرا مرهونا ، إلا أن يقال : يبطل قبيل الصيغة كما في العبد المأمور بعتقه . ولكن هناك قبل ذلك ، للضرورة وليست هنا لعدم نص ولا إجماع . قوله : " ويمضي رهن ملكه الخ " دليله قد مر في البيع مع التأمل فتذكر ويزيد هنا عدم الدليل على جواز الفضولي في الرهن إلا القياس على البيع والشراء أو عدم القائل بالفرق إن صح . قوله : " ويصح رهن المسلم الخ " أي العبد المسلم ، قد مر دليله .
مجمع الفائدة — صفحة 147 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني