ويمضي رهن ملكه لو ضمه إلى ملك غيره ويقف الآخر على
الإجازة .
ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمي إذا وضعا
( وضعهما خ ) على يد مسلم .
شرح
رهنه ، نعم العكس صادق .
وأما رهنه حال التدبير ، هل يصح أم لا ؟ وعلى تقدير الصحة هل يبطل
التدبير أم لا ؟ ففيه البحث وظاهر المصنف هنا والتذكرة الصحة مع البطلان .
وفيه تأمل ، إذ الظاهر الصحة مع عدم البطلان بعموم أدلة الرهن وجواز
التصرف في المدبر ، ولكن لما لم يكن بينه وبين الرهن منافاة فالظاهر بقائه موقوفا ،
فإن بيع في الدين بطل تدبيره وإن لم يبع يبقى مدبرا .
ويؤيده أنه لو كان بينهما منافاة لزم عدم صحة الرهن لوجود التدبير قبله ،
وعلى تقدير بطلان التدبير بالرهن ، إنما يبطل بعد اتمام الرهن ، وصحته رهنا غير
معلوم الصحة لورود العقد على المدبر الذي لا يجتمع رهنه مع تدبيره ولهذا بعينه
قيل : بعدم صحة بيعه إلا بعد ابطال التدبير .
على أن البطلان بعد اتمام الرهن لم ينفع لوقوع الصيغة على المدبر ، فالظاهر
الصحة وعدم المنافاة فيبقى مدبرا مرهونا ، إلا أن يقال : يبطل قبيل الصيغة كما في
العبد المأمور بعتقه .
ولكن هناك قبل ذلك ، للضرورة وليست هنا لعدم نص ولا إجماع .
قوله : " ويمضي رهن ملكه الخ " دليله قد مر في البيع مع التأمل فتذكر
ويزيد هنا عدم الدليل على جواز الفضولي في الرهن إلا القياس على البيع والشراء
أو عدم القائل بالفرق إن صح .
قوله : " ويصح رهن المسلم الخ " أي العبد المسلم ، قد مر دليله .