پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 127

پدیدآورندگان:

ص۱۲۷
شرح
ثم جمع ( 1 ) بين الأخبار بأنه إذا كان أحلف فلا يجوز الأخذ من ماله مقاصة لسقوط الحق به ، للأخبار ( 2 ) وكذا إذا كان أمانة ، وأما إذا كان غيرهما فلا يجوز ، فلا منافاة وذلك غير بعيد ، فتأمل .
پاورقی
( 1 ) يعني الصدوق ره في الفقيه . ( 2 ) راجع الوسائل ج 18 باب 10 من أبواب كيفية الحكم .