شرح
ثم جمع ( 1 ) بين الأخبار بأنه إذا كان أحلف فلا يجوز الأخذ من ماله
مقاصة لسقوط الحق به ، للأخبار ( 2 ) وكذا إذا كان أمانة ، وأما إذا كان غيرهما فلا
يجوز ، فلا منافاة وذلك غير بعيد ، فتأمل .
هامش
( 1 ) يعني الصدوق ره في الفقيه .
( 2 ) راجع الوسائل ج 18 باب 10 من أبواب كيفية الحكم .