تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
وصحيحة أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كان له رجل مال فجحده إياه وذهب به منه ثم صار إليه بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ( مثله ئل ) أيأخذ منه ( أيأخذه الخ ئل ) مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللهم إني آخذه مكان ما أخذه مني وإني لم آخذ ما أخذته خيانة ولا ظلما ( 1 ) . لعل قول هذا مستحب لعدمه في الرواية الأولى ، ويفهم من الفقيه اشتراط جواز الأخذ به حيث قال : فجائز أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمر به - بما قد ذكرته - ( 2 ) . وفي صحتهما لي تأمل ، لأني ما رأيت توثيق ( داود ) في كتاب النجاشي الذي صحيح ، وعليه خط ابن طاوس رحمه الله غالبا ، ولكن نقل المصنف في الخلاصة وابن داود في كتابه عنه توثيقه ( 3 ) ، مع إهمال الشيخ ، فلعل في غير الكتاب أو يكون في النسخة غلط . وأبو بكر الحضرمي غير منصوص على توثيقه في محله ، بل مدح في الجملة ، ولكن نقل ابن داود في الكنى توثيقه عن الكشي ، وفيه تأمل لعدم نقله في بابه ، وكذا العلامة ، مع نقل ما نقله عنه ، وأيضا ليس عادة الكشي ، التوثيق بل النقل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 83 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به ، واعلم أن هذا الحديث سندا ومتناقد اختلف فلاحظ الوسائل مع ما ذكر في تعليقته . ( 2 ) إلى هنا عبارة الفقيه . ( 3 ) في معجم الرجال للآية الخوئي مد ظله ج 7 ص 102 بعد نقل التوثيق من خلاصه العلامة ورجال ابن داود : ما هذا لفظه أقول : مقتضى ما ذكراه سقوط كلمة ( ثقة ) عن نسخة النجاشي الواصلة إلينا وفي شهادتهما كفاية على الثبوت وحينئذ لا ينبغي الاشكال في وثاقة الرجل بشهادة المفيد وبشهادة ابن عقدة على ما ذكره النجاشي ( انتهى ) .