تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
المستحقة ، وهو مما لا خلاف فيه على الظاهر ، كما أنه يحكم عليه ويعطي ماله للمدعي ، وكذا نفقة زوجته وأقاربه وغير ذلك . ويؤيد الأول رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ، ويباع ماله ويقضى عنه ( دينه يب ) وهو عنه غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ( قال يب ) ولا يدفع المال ( إلى ئل ) الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا ( 1 ) . وكأنه يريد بالكفلاء الضمناء لعدم فائدة الكفيل لو كان المدعي معسرا ، وهو ظاهر فتأمل .( العاشر ) قالوا : لا يصح المضاربة بالدين إلا بعد القبض ، وتدل عليه رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه ، فلا يكون عنده ما يقضيه ، فيقول له : هو عندك مضاربة ؟ فقال : يصلح حتى يقبضه منه ( 2 ) . وما نعرف الاجماع هنا ، والرواية ضعيفة ، وعموم المشروعية يدل على الجواز ، وسيجئ .( الحادي عشر ) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر ، وادعى عليه الإجماع في التذكرة ، وعموم الأدلة يقويه . وكذا صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك ؟ قال : لا بأس ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 نحو حديث 1 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب المضاربة . ( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب الصرف .
مجمع الفائدة — صفحة 122 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني