تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
وصحيحة أبي الصباح - كأنه الكناني الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ( الرجل خ ئل ) يبعث بمال إلى أرض فقال : للذي يريد أن يبعث به معه : أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال : لا بأس بهذا ( 1 ) . هذا ظاهر ، إنما البحث في أنه هل يلزم ذلك أم لا ؟ بل يجوز له أن يطلب أينما يريد ؟ ظاهر كلامهم - في عدم لزوم الأجل في القرض ، وأن القرض جائز دائما إلا أن يشترط في عقد لازم - الجواز ، ومقتضى أدلة لزوم الشرط ، عدمه . وكذا نفي الضرر إذ أفرض ، إذ قد يعسر أو يكون قليلا في بلد المطالبة دون بلد الشرط وغير ذلك من الضرر . وأما العكس فالظاهر أنه ليس بلازم ، بل كان للمقترض دفع ذلك ويجب القبول تأمل في الفرق .( الثاني عشر ) قد مر استحباب حسن القضاء والاقتضاء والمسامحة فيهما . ويؤيده ما روي عن العامة في التذكرة : خياركم أحسنكم قضاء ( 2 ) . ومن طريق الخاصة ما رواه في الفقيه عن النبي صلى الله عليه وآله : ليس من غريم ينطلق من عنده غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحور وليس من غريم ينطلق من عنده صاحبه غضبان وهو ملي إلا كتب الله عز وجل بكل يوم يحبسه أو ليلة ظلما ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب الصرف . ( 2 ) سنن أبي داود ج 3 باب حسن القضاء رقم 3346 وصدره هكذا : استسلف رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم بكرا فجائته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضى الرجل بكره ، فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال النبي صلى الله على ( وآله ) وسلم : أعطه إياه ، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء . ( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الدين والقرض .