تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
وفيها دلالة على صرف المال - بعد بذل الكفن في الدين ، وثواب التكفين ، ولهذا روي : إن من كفن ميتا فكأنه كساه مدة حياته ( 1 ) . وتدل - على تقديم الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الإرث كما هو قولهم ، الرواية ( 2 ) والآية ( 3 ) فتأمل .( السابع ) قال في التذكرة : لا يحل مطالبة المعسر ، ولا حبسه ، ولا ملازمته عند علمائنا أجمع ، ومستندهم ظاهر آية الانظار ( 4 ) ، والرواية المتقدمة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يحبس في الدين ، فإذا تبين اعساره خلى سبيله ( 5 ) .( الثامن ) لو استدانت الزوجة ، النفقة الواجبة على الزوج ، دفع إليها عوضه ، وهو ظاهر ، لأن نفقة الزوجة دين عليه عندهم فهو واجب عليه كصداقها وإن لم تستدن . ومستندهم قول الباقر عليه السلام ، قال : قال علي عليه السلام : المرأة تستدين على زوجها وهو غائب ؟ فقال : يقضي عنها إذا استدان بالمعروف ( 6 ) .( التاسع ) يقضي الحاكم دين الغائب إذا ثبت عنده مع المطالبة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب التكفين من كتاب الطهارة ، ولفظ الحديث هكذا : من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة ، ولم نعثر على ما رواه الشارح قده بعينه . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الدين والقرض . ( 3 ) قال الله عز وجل - في ذكر آيات الإرث - من بعد وصية يوصي بها أو دين ، وقال تعالى : من بعد وصية يوصين بها أو دين ، وقال عزمن قائل : من بعد وصية توصون بها أو دين ، وقال جل وعلا : من بعد وصية يوصي بها أو دين - النساء - 10 - 11 و 12 . ( 4 ) إشارة إلى قوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة - البقرة - 280 . ( 5 ) راجع الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الحجر . ( 6 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الحجر .