شرح
وكذا لو كان له دار غلة بل دار يمكن تحصيل دار أخرى بثمنها وإيفاء
الدين ينبغي كذلك وكذلك الخادم .
ويشعر به رواية مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما
السلام : وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار ، وهي تغل ( 1 ) غلة فربما
بلغت غلتها قوته ، وربما لم تبلغ حتى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار
له ؟ فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع
داره ( الدار خ ئل ) وإلا فلا ( 2 ) .
ولكن في السند والدلالة أيضا تأملا .
ويدل على عدم وجوب بيع ضيعة منها معيشته صحيحة بريد العجلي ، قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : إن علي دينا - وأظنه قال : لا يتام - وأخاف أن بعت
ضيعتي بقيت ومالي شئ ؟ فقال : لا تبع ضيعتك ، ولكن اعطه بعضا وأمسك
بعضها ( 3 ) .
ويفهم منها عدم وجوب بيع شئ يعيش به مطلقا ، دار غلة أم لا فتأمل
فإنه منافية لقول الأصحاب ظاهرا .
وكذا رواية عمر بن يزيد ، قال : أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام يقتضيه
وأنا عنده ( 4 ) فقال له : ليس عندنا اليوم شئ ، ولكن يأتينا خطر ( 5 ) ووسمة ( 6 )
هامش
( 1 ) يعني يحصل له منها الغلة وفي الوسائل بدل ( تغل غلة ) : وهي دار غلة وفي الاستبصار : هي دار
غلة تغل عليه .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب الدين والقرض .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب الدين والقرض .
( 4 ) يعني كان للرجل على أبي عبد الله .
( 5 ) الخطر بالكسر ثياب مختضب به ( هامش الوسائل ) .
( 6 ) والوسمة بكسر السين وهي أفصح من التسكين نبت يخضب بورقه ( إلى أن قال ) : وفي القاموس :
الوسمة ورق النيل أو نبات يختضب ( مجمع البحرين ) .