تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
وكذا لو كان له دار غلة بل دار يمكن تحصيل دار أخرى بثمنها وإيفاء الدين ينبغي كذلك وكذلك الخادم . ويشعر به رواية مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام : وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار ، وهي تغل ( 1 ) غلة فربما بلغت غلتها قوته ، وربما لم تبلغ حتى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له ؟ فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع داره ( الدار خ ئل ) وإلا فلا ( 2 ) . ولكن في السند والدلالة أيضا تأملا . ويدل على عدم وجوب بيع ضيعة منها معيشته صحيحة بريد العجلي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن علي دينا - وأظنه قال : لا يتام - وأخاف أن بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ ؟ فقال : لا تبع ضيعتك ، ولكن اعطه بعضا وأمسك بعضها ( 3 ) . ويفهم منها عدم وجوب بيع شئ يعيش به مطلقا ، دار غلة أم لا فتأمل فإنه منافية لقول الأصحاب ظاهرا . وكذا رواية عمر بن يزيد ، قال : أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام يقتضيه وأنا عنده ( 4 ) فقال له : ليس عندنا اليوم شئ ، ولكن يأتينا خطر ( 5 ) ووسمة ( 6 )
هامش
( 1 ) يعني يحصل له منها الغلة وفي الوسائل بدل ( تغل غلة ) : وهي دار غلة وفي الاستبصار : هي دار غلة تغل عليه . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب الدين والقرض . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب الدين والقرض . ( 4 ) يعني كان للرجل على أبي عبد الله . ( 5 ) الخطر بالكسر ثياب مختضب به ( هامش الوسائل ) . ( 6 ) والوسمة بكسر السين وهي أفصح من التسكين نبت يخضب بورقه ( إلى أن قال ) : وفي القاموس : الوسمة ورق النيل أو نبات يختضب ( مجمع البحرين ) .