شرح
ولاحتمال حصول الأذن كما نقل من استيذان عمر أمير المؤمنين عليه السلام في فتح
العراق .
وبالجملة : الظاهر كون العراق مفتوحة ، ولكن تعيين أرض منها بأنها كانت
معمورة في ذلك الزمان محل التأمل .
وأما حليتهما - كما هو ظاهر أكثر العبارات ، لكل أحد ، مستحقا لذلك
كالمصالح أم لا ، قليلا كان أو كثيرا بشرط عدم التجاوز عن العادة التي تقتضي
كونهما أجرة بإذن الجاير مطلقا ، سواء كان مخالفا أو موافقا ، قبضهما أم لا ، وعدمها
بدون إذنه مع كونه جايرا وظالما في الأخذ والأذن ، وعدم إباحتهما مع وجوب الدفع
إليه وإلى من يأمره وعدم جواز كتمان الرعية والسرقة منهما بوجه من الوجوه ، مع
كونهما أجرة للأرض ، ومنوطة برأي الإمام وبرضى الرعية للأصل كما هو في
الإجارات .
فهي بعيدة جدا . يدل على العدم : العقل والنقل والأصل ، ولا دليل عليها ، مع الأشكال في
تحققها وثبوتها في نفسها ، ثم العلم بها ، ثم ثبوتها بالنقل وحجيته ، وما ادعي ولا نقل
أيضا الاجماع صريحا .
بل قيل : إنه اتفاق ، ونقل عبارات البعض في الرسالة المدونة لهذه المسألة
بخصوصها مع كثرة الاهتمام بتحقيقها واثبات الإباحة فيها ، ثم قال : " فهو
اجماع " .
وفيه ما فيه ، لعدم ثبوت الاجماع بعبارات البعض ، مع خلو البعض عنه ،
ولهذا ترى بعض العبارات خالية عن هذه .
وقد ذكر إباحة الشراء فقط مثل عبارة نهاية الشيخ على ما نقل في هذه
الرسالة ويظهر من شرح الشرايع أيضا دعوى الاجماع في الجملة ، فالسماع منهما مشكل .