تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
ولاحتمال حصول الأذن كما نقل من استيذان عمر أمير المؤمنين عليه السلام في فتح العراق . وبالجملة : الظاهر كون العراق مفتوحة ، ولكن تعيين أرض منها بأنها كانت معمورة في ذلك الزمان محل التأمل . وأما حليتهما - كما هو ظاهر أكثر العبارات ، لكل أحد ، مستحقا لذلك كالمصالح أم لا ، قليلا كان أو كثيرا بشرط عدم التجاوز عن العادة التي تقتضي كونهما أجرة بإذن الجاير مطلقا ، سواء كان مخالفا أو موافقا ، قبضهما أم لا ، وعدمها بدون إذنه مع كونه جايرا وظالما في الأخذ والأذن ، وعدم إباحتهما مع وجوب الدفع إليه وإلى من يأمره وعدم جواز كتمان الرعية والسرقة منهما بوجه من الوجوه ، مع كونهما أجرة للأرض ، ومنوطة برأي الإمام وبرضى الرعية للأصل كما هو في الإجارات . فهي بعيدة جدا . يدل على العدم : العقل والنقل والأصل ، ولا دليل عليها ، مع الأشكال في تحققها وثبوتها في نفسها ، ثم العلم بها ، ثم ثبوتها بالنقل وحجيته ، وما ادعي ولا نقل أيضا الاجماع صريحا . بل قيل : إنه اتفاق ، ونقل عبارات البعض في الرسالة المدونة لهذه المسألة بخصوصها مع كثرة الاهتمام بتحقيقها واثبات الإباحة فيها ، ثم قال : " فهو اجماع " . وفيه ما فيه ، لعدم ثبوت الاجماع بعبارات البعض ، مع خلو البعض عنه ، ولهذا ترى بعض العبارات خالية عن هذه . وقد ذكر إباحة الشراء فقط مثل عبارة نهاية الشيخ على ما نقل في هذه الرسالة ويظهر من شرح الشرايع أيضا دعوى الاجماع في الجملة ، فالسماع منهما مشكل .