تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
شرح
يسقط ( لسقط خ ل ) . ( الخامس ) : لو اشترى الأرض التي فيها الحيوان المشترى ، فيحتمل القبض الجديد بالنقل على تقديره ، ويحتمل الاكتفاء بالتخلية الكافية في قبض الأرض ، ولعل الأول أظهر ، لعموم اعتبار النقل مثلا ، وليس بمقبوض قبل البيع ( السادس ) : أنه لو كان يحتاج إلى النقل ، مع القول به ، يمكن أن لا يكفي كونه مقبوضا بل يحتاج إلى النقل وهو الظاهر . الحق في الدروس المعدود بالمكيل والموزون ، فاعتبر العد فيه . وهو غير واضح الطريق ، وإن قلنا إنه يشترط في بيعه العد ، وهو ظاهر ، لعدم الدليل وبطلان القياس وهو أعرف . واكتفى فيه أيضا بالنقل في المكيل والموزون والمعدود ، ولا بأس به كما عرفت . وقال في شرح الشرايع : والخبر الصحيح حجة عليه ( 1 ) ، وقد عرفت عدمها ، ولهذا قال هو أيضا بعد أسطر والتحقيق : إن الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما له ، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما ، إلى ( أن قال ) وحينئذ لو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما ، بالنقل - عملا بمقتضى العرف والخبر الآخر وبتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن - أمكن ، إن لم يكن احداث قول . هذا رجوع بعد أن بالغ مرارا في كون الخبر حجة على كون اعتبار الكيل والوزن فيهما ، وحجة على من يقول بالاكتفاء بالتخلية مطلقا ، أو في اسقاط الضمان ، والرجوع جيد ، إذ قد عرفت عدم الدلالة مرارا ، وأنه ليس باحداث ، بل
هامش
( 1 ) وهو صحيحة معاوية بن عمار .