شرح
يسقط ( لسقط خ ل ) .
( الخامس ) : لو اشترى الأرض التي فيها الحيوان المشترى ، فيحتمل القبض
الجديد بالنقل على تقديره ، ويحتمل الاكتفاء بالتخلية الكافية في قبض الأرض ،
ولعل الأول أظهر ، لعموم اعتبار النقل مثلا ، وليس بمقبوض قبل البيع
( السادس ) : أنه لو كان يحتاج إلى النقل ، مع القول به ، يمكن أن لا يكفي
كونه مقبوضا بل يحتاج إلى النقل وهو الظاهر .
الحق في الدروس المعدود بالمكيل والموزون ، فاعتبر العد فيه .
وهو غير واضح الطريق ، وإن قلنا إنه يشترط في بيعه العد ، وهو ظاهر ،
لعدم الدليل وبطلان القياس وهو أعرف .
واكتفى فيه أيضا بالنقل في المكيل والموزون والمعدود ، ولا بأس به كما
عرفت .
وقال في شرح الشرايع : والخبر الصحيح حجة عليه ( 1 ) ، وقد عرفت عدمها ،
ولهذا قال هو أيضا بعد أسطر والتحقيق : إن الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع
المكيل والموزون قبل اعتباره بهما له ، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما ، إلى ( أن
قال ) وحينئذ لو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما ، بالنقل - عملا بمقتضى العرف
والخبر الآخر وبتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن - أمكن ، إن لم يكن احداث
قول .
هذا رجوع بعد أن بالغ مرارا في كون الخبر حجة على كون اعتبار الكيل
والوزن فيهما ، وحجة على من يقول بالاكتفاء بالتخلية مطلقا ، أو في اسقاط
الضمان ، والرجوع جيد ، إذ قد عرفت عدم الدلالة مرارا ، وأنه ليس باحداث ، بل
هامش
( 1 ) وهو صحيحة معاوية بن عمار .