تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
شعير ، وقال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : يكره وسقين من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأن تمر المدينة أجودهما ( 1 ) . قال : وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل ، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله ( 2 ) . وفيها دلالة على تحريم الزيادة الحكمية وهو الأجل ، وعدم بيع الرطب بالتمر للرطوبة الموجبة للنقصان . والظاهر أن المراد بالكراهة ، التحريم ، لما مر في بعض الروايات : إن عليا عليه السلام لا يكره الحلال ( 3 ) فتأمل . وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل لطعام ( طعاما يب ) إلا كرار فلا يكون عندما يتم له ما باعه ، فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل ؟ قال : لا يصلح ، لأن أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل ( 4 ) . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ قال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم قال : إن الشعير من الحنطة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، أورد صدره في باب 8 من أبواب الربا ، الحديث 8 وذيله في الباب 15 من تلك الأبواب الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، ج 12 الباب 14 من أبواب الربا الحديث 2 وفيه : إن أمير المؤمنين عليه السلام الخ . ( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 15 من أبواب الربا ، قطعة من حديث 1 . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 8 من أبواب الربا ، الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 8 من أبواب الربا ، الحديث 2 .
مجمع الفائدة — صفحة 472 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني