تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، فإن أخل بأحدهما بطل . وإن ظهر على خلاف ما وصف ( له خ ) تخير المشتري بين الفسخ والامضاء بغير أرش ،
شرح
قوله : " ويجب في بيع خيار الرؤية الخ " إشارة إلى شرط صحة بيع الغائب الذي هو أصل ما ثبت فيه خيار الرؤية ، وهو ذكر الجنس الذي يقع عليه العقد ، وذكر الوصف الذي يختلف بوجوده وعدمه الثمن كما مر في السلم . وبالجملة صرح في التذكرة : بأن جميع ما لا بد ذكره في بيع السلم ، لا بد ذكره في بيع الغائب ولا فرق بينهما إلا بذكر الأجل وعدمه وهو ظاهر . وقد مر تفصيل الوصف فيه ، فتذكر . فإن أخل بالجنس وإن ذكر الوصف ولكن بحيث لم يتحقق الجنس ، أو العكس ، بطل البيع لما مر آنفا . قوله : " وإن ظهر على خلاف الخ " يعني لو ظهر المرئي على جنس الموصوف ، ووصف أدنى من الوصف الذي وصف به ، فالمشتري مخير بين الرد وأخذ ثمنه وبين قبوله بالثمن من غير نقصان ، وليس له أخذ الأرش ، يعني التفاوت بين الوصفين الذي وصف والذي وجد . دليل عدم الأرش ظاهر ، وهو الأصل مع عدم كونه معيبا . وكذا دليل الرد وأخذ الثمن ، هو عدم خروجه على وجه رضي به . وأما وجه جواز الأخذ والرضا به ، فكأنه الاجماع ، وأنه له أن ينقص من ماله وليس الضرر إلا عليه وله ارتكابه مع عدم السرف . وقد يتخيل أنه ليس مما وقع عليه البيع فليس له قبوله بالعقد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وفي هامش النسخة المطبوعة ما لفظه ( وليس له قبوله بالعقد الفضولي ، وفيه تأمل ، مع أنهم لا يجعلون هذا من ذلك القبيل ، ذلك المختلف ، ثم فيه الخلاف هل هو كاشف أو لا ، خلاف فيه على الظاهر ) .
مجمع الفائدة — صفحة 421 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني