ولو كان البايع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له ،
ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير
بين ( في خ ) فسخ الجميع وإمضائه .
المطلب الثاني : العيب
وهو كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي .
شرح
ومثله يجري في المعيب وأمثاله وقد مر إليه الإشارة فتذكر وتأمل .
قوله : " ولو كان البايع الخ " ومثله إن باع المالك بعد أن غاب عنه مدة
يمكن التغيير فيها وقد مر دليله ، وهو ظاهر .
قوله : " ولو اشترى ضيعة الخ " قد مر مثل هذه في صحيحة جميل بن
دراج في بحث خيار الرؤية ( 1 ) ، ولكن ليس فيها ووصف له الباقي ولم يوافق الخ ،
فهي دليله مع قول الأصحاب ، كأنه مجمع عليه .
وكأنه أشار بقوله : تخير في فسخ الجميع ، إلى أن ليس له فسخ البعض الذي
ما رأى وأخذ الذي رأى ، لعدم تبعض الصفقة ، فإنه عيب ونقص عندهم ، كأنه
بالاجماع .
قوله : " المطلب الثاني : في العيب الخ " هذا إشارة إلى ذكر خيار
العيب الذي هو السابع ، وهو موقوف على ذكر العيب الموجب لذلك وتحقيقه
وأحكامه والأمور الاستطرادية .
والمراد بكل ما يزيد أو ينقص عن المجري الطبيعي ، كل ما يزيد أو ينقص
عن أصل الخلقة التي عليه خلق أكثر ذلك النوع وأغلبه .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 15 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .