تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ويقوم الولي مقام من تجدد جنونه ،
ويملك المشتري بالعقد على رأي .
شرح
في ثبوت خيار المجلس له تأمل . ثم في مدة بقائه : الظاهر أنه ما دام عدم حصول التفرق بين الميت والطرف الآخر . والظاهر أنه لا فرق بين تعدد الوارث ووحدته في الثبوت لهم وبقائه إلى مدة عدم التفرق بين الميت ومبايعه . والظاهر أن ليس لأحدهم الفسخ وللآخر البقاء ، للتبعيض المنفي ، فلو اختلفا قدم الفسخ ، فتأمل . قوله : " ويقوم الولي الخ " الظاهر أن الولي حينئذ هو الحاكم على ما تقرر عندهم ، إن الجنون المتعقب على البلوغ والرشد سبب لولاية الحاكم ، لانقطاع ولاية الآباء عنه بهما ، فيكون الجنون بمنزلة الموت في توقف خيار المجلس على تفرقه وصاحبه ، فتأمل . قوله : " ويملك المشتري بالعقد الخ " الرأي هو المشهور ومذهب الأكثر ، وقيل به وبانقضاء الخيار . يحتمل كون الانقضاء سببا وكاشفا ، والظاهر الأول لما مر غير مرة . ولعل دليل الرأي أنه لا شك في تحقق العقد بالاجماع ، فيمكن أن يستدل بمثل أوفوا بالعقود فافهم . ويؤيده تعريف العقد بأنه انتقال ملك ، أو سبب انتقاله ، ولأنه يجوز له تصرف الملاك الذي هو فرع الملك مثل العتق من غير تقدير انتقال لازم إليه بالعزم المقارن للصيغة ، فإنه تكلف بعيد . مع أنه لا يمكن هذا ولا يفيد إلا في صورة كان الخيار مخصوصا بالمشتري . ولما في الأخبار التي تقدمت في جواز بيع المبتاع قبل القبض : أنه يجوز البيع بعد الشراء وبعد التملك .
مجمع الفائدة — صفحة 416 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني