شرح
وفي صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام ( كأنه ابن يسار الثقة )
في حديث : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ( 1 ) ، أي في
البيع .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة
أيام ( 2 ) وغير ذلك .
ثم إنه ذكر في التذكرة : إن مسقط هذا الخيار أربعة :
( الأول ) : الافتراق ، الظاهر أن المراد تفرق أحدهما عن الآخر ، بحيث
يقال : إنه تفرق لغة وعرفا .
قال فيها : السقوط به اجماعي ، ولما ثبت في الشرع كونه مسقطا ولم يبين
معناه شرعا ، كان المراد به العرفي كما في غيره ، مثل القبض والحرز والاحياء .
والظاهر أنه يتحقق بالخطأ ، للصدق .
ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : إني ابتعت أرضا ، فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب
البيع ( 3 ) .
وحسنة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : بايعت
رجلا ، فلما بايعته قمت فمشيت خطا ، ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين
افترقنا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب الخيار ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .