تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
وفي صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام ( كأنه ابن يسار الثقة ) في حديث : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ( 1 ) ، أي في البيع . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام ( 2 ) وغير ذلك . ثم إنه ذكر في التذكرة : إن مسقط هذا الخيار أربعة : ( الأول ) : الافتراق ، الظاهر أن المراد تفرق أحدهما عن الآخر ، بحيث يقال : إنه تفرق لغة وعرفا . قال فيها : السقوط به اجماعي ، ولما ثبت في الشرع كونه مسقطا ولم يبين معناه شرعا ، كان المراد به العرفي كما في غيره ، مثل القبض والحرز والاحياء . والظاهر أنه يتحقق بالخطأ ، للصدق . ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إني ابتعت أرضا ، فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع ( 3 ) . وحسنة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : بايعت رجلا ، فلما بايعته قمت فمشيت خطا ، ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب الخيار ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .