تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
والسنة ، مثل قوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) . ومثل قول أبي عبد الله عليه السلام : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله فإنه لا يجوز ، في صحيحة عبد الله بن سنان ( 2 ) وغير ذلك كما سيجئ ، فهو مؤيد لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة ، فتذكر . ثم إن أقسام الخيار سبعة : ( الأول ) خيار المجلس ، لعل الإضافة من قبيل إضافة المسبب إلى السبب كما في خيار الغبن ، أي خيار سبب ثبوته كون المتعاقدين في مكان العقد ، أو في حكمه ، مثل أن فارقاه مصطحبين ، وبقاءه بقائهما على تلك الحالة ولم يفارق أحدهما الآخر تفارقا عرفيا . دليله اجماع الأصحاب كما يفهم من التذكرة ، مستندا إلى الأخبار . مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ( 3 ) . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البايعان ( البيعان ئل ) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث ( 4 ) . وفي حديث آخر ( التاجران ) بدل ( البايعان ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة / 1 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 6 . ( 5 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 6 ولفظ الحديث ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا التاجران إن صدقا وبرا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا الحديث ) .