المقصد الرابع
في اللواحق
وفيه مطالب :
الأول : في الخيار
وفيه فصلان :
الأول : في أقسامه
وهي سبعة :
خيار المجلس ، ويثبت في البيع خاصة ما لم يفترقا اختيارا ، أو يشترطا
سقوطه ، أو يوجباه ، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة .
شرح
قوله : " المقصد الرابع في اللواحق
" إلى قوله : خيار المجلس إلخ " قال في التذكرة : الأصل في البيع اللزوم ،
لأن الشارع قد وضعه مفيدا لنقل الملك من البايع إلى المشتري ، والأصل
الاستصحاب وكون الغرض تمكين ( تمكن خ ) كل من المتعاقدين من التصرف
فيما صار إليه ، وإنما يتم باللزوم ، ليؤمن من نقض صاحبه عليه ، وإنما يخرج عن
أصله بأمرين أحدهما ثبوت الخيار ، والثاني ظهور عيب في أحد العوضين ( 1 ) .
لعله يظهر عدم الخلاف في أن مقتضى البيع هو اللزوم مستندا إلى الكتاب
هامش
( 1 ) إلى هنا كلام التذكرة ، وزاد فيه بعد قوله ( ثبوت الخيار ) : إما لأحد المتعاقدين أو لهما من غير نقص
في أحد العوضين بل للتروي خاصة .