تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
المقصد الرابع في اللواحق وفيه مطالب : الأول : في الخيار وفيه فصلان : الأول : في أقسامه وهي سبعة : خيار المجلس ، ويثبت في البيع خاصة ما لم يفترقا اختيارا ، أو يشترطا سقوطه ، أو يوجباه ، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة .
شرح
قوله : " المقصد الرابع في اللواحق " إلى قوله : خيار المجلس إلخ " قال في التذكرة : الأصل في البيع اللزوم ، لأن الشارع قد وضعه مفيدا لنقل الملك من البايع إلى المشتري ، والأصل الاستصحاب وكون الغرض تمكين ( تمكن خ ) كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه ، وإنما يتم باللزوم ، ليؤمن من نقض صاحبه عليه ، وإنما يخرج عن أصله بأمرين أحدهما ثبوت الخيار ، والثاني ظهور عيب في أحد العوضين ( 1 ) . لعله يظهر عدم الخلاف في أن مقتضى البيع هو اللزوم مستندا إلى الكتاب
هامش
( 1 ) إلى هنا كلام التذكرة ، وزاد فيه بعد قوله ( ثبوت الخيار ) : إما لأحد المتعاقدين أو لهما من غير نقص في أحد العوضين بل للتروي خاصة .