ولو قال : بعتك بماءة وربح كل عشرة درهم فالثمن ماءة وعشرة .
ولو قال : وضيعة كل عشرة درهم ، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن
تسعون ، ويحتمل أحد وتسعون إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم .
شرح
ولأنه إنما أراد المقدار المعلوم من الزيادة على رأس المال فيحمل على رضاه
بالأجل ، إلا أنه ما ذكره .
ولأنه ذكره من غير قيد الأجل .
والحلول يحمل على الأجل هنا ، لكونه مرابحة مع الأجل في الأول ، وإن
كان محمولا في غير هذه الصورة على الحال ( 1 ) .
لصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري
المتاع إلى أجل ؟ فقال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه ،
وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك ( 2 ) .
وهذه صريحة وما رأيت غيرها .
وقيل ظاهر الأخبار يقتضي ثبوت مثل الأجل ، والظاهر أن تكون
مخصوصة بصورة ترك الأجل والحال ، ويكون الحكم في صورة ذكر الحال ما ذكره
المصنف .
قوله : " ولو قال : بعتك بماءة الخ " هو ظاهر ، لأن ربح كل عشرة
خارج عنها ، فتزيد على الماءة عشرة دراهم ، فيكون مجموع الثمن الثاني ماءة وعشرة .
قوله : " ولو قال : وضيعة كل الخ " إشارة إلى حكم المواضعة ، وهو
القسم الثاني ، أي لو قال : بعتك هذا بماءة وهو رأس المال ووضيعة كل عشرة ،
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة بعد قوله ( على الحال ) ما لفظه ( ولصحة الرواية وإن لم يكن منطبقا على
القاعدة ، فيكون الحكم تعبديا خارجا عنها ، وهي صحيحة هشام الخ ) .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 25 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 2 .