تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
عليها لعدم الفرق . وهي رواية النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسية كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ؟ فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين . يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل ؟ الذي أجله بنسية ( 1 ) . في قوله : بأبعد الأجلين ، تغليب ومسامحة ، فإنه ليس إلا أجل واحد ، وأشار إلى ذلك بقوله : يقول : ليس له إلا أقل النقدين أي الثمنين إلى الأجل الذي الخ . وقال في التذكرة : وهي ضعيفة جدا ، لضعف النوفلي والسكوني . ورواية عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع سلعة وقال : إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة ، فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة ، قال : وقال عليه السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة ، فليسم أحدهما قبل الصفقة ( 2 ) . لعل معناه أنه يبين كل واحد منهما قبل وقوع البيع ، وهذه ما ذكرها في التذكرة . وأظن حسن سندها ، لأن الظاهر أن محمد بن قيس هو الثقة الذي ينقل عنه عاصم بن الحميد قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، وأنه الذي طريق الفقيه إليه صحيح ، لأن الطريق الواصل إليه في مشيخة الفقيه يصل إليه بنقل عاصم المذكور عنه .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 1 .