تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وإن شرط التأجيل لزم إن كان مضبوطا ، وإلا بطل .
شرح
الرجل يبيع البيع ، فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ؟ قال : ( فإن ئل ) الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه ، وإلا فلا بيع بينهما ( 1 ) . وقريب منها رواية إسحاق بن عمار ( 2 ) . وكذا في رواية زرارة لزوم البيع ثلاثة أيام ، وانفساخ العقد بعدها ( 3 ) . وكأنه محمول على الخيار وعدم اللزوم ، لكن مع عدم قبض المبيع أيضا ، فالعمل بهما لا بأس به ، كما فعل في الاستبصار ، وحمل على الاستحباب رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر ، وإلا فلا بيع له ( 4 ) . وقوله عليه السلام : ( فلا بيع له ) ( 5 ) الخيار في البطلان وإن كان ظاهرها يدل على بطلان البيع عن رأس بعد شهر مع الاطلاق ، والقائل به أيضا غير ظاهر . وفي السند أبو إسحاق وهو مذكور في باب الكنى من القسم الأول من غير مدح ولا ذم ، ومحمد بن أبي حمزة وهو مشترك بين البجلي الثقة والثمالي المهمل ( 6 ) . فحمل الشيخ غير بعيد . قوله : " وإن شرط التأجيل الخ " قد ادعى الاجماع في التذكرة على جواز بيع مؤجل الثمن مستندا إلى دعوى الضرورة إليه ، إذ قد يحتاج الانسان إلى شئ وليس عنده الثمن ، ومعلوم جواز ذلك من عموم أدلة البيع أيضا ، وخصوص السلف ،
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 6 . ( 5 ) يعني أريد من قوله عليه السلام ( فلا بيع له ) الخيار . ( 6 ) سند الحديث كما في التهذيب ( محمد بن أحمد بن يحيى عن ( ابن يب ) أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد عن أبي حمزة عن علي بن يقطين ) .