پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 322

پدیدآورندگان:

ص۳۲۲
ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى .
شرح
قوله : " ويجوز أن يقرضه الخ " إشارة إلى أن القرض ليس ببيع صرف يحتاج إلى التقابض في المجلس ، بل هو معاملة أخرى برأسه ، وليس فيه التقابض قبل التفرق شرطا ، وهو ظاهر ، للأصل ، ولأنه قد شرع لأجل دفع الضرورة ، إذ كثيرا ما لا يكون للانسان شئ فيستقرض ويقضي غرضه ، ولو اشترط التقابض لا يبقى ذلك . ويدل عليه الأخبار أيضا مثل صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 14 من أبواب الصرف ، الحديث 1 وقريب منه الحديث 6 من تلك الباب .
مجمع الفائدة — صفحه 322 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني