تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
والمراكب المحلاة أو السيوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل ، أو بالجنس مع العلم والزيادة ، أو الاتهاب . ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا .
شرح
عنه ( 1 ) . وهذه تدل على اعتبار النقد في الفضة والذهب سواء كانا منفردين بحيث يصدق الاسم أم لا كاعتبارهما في الربا ، إلا أن يكون مضمحلا جدا ، كما في الجدران وسقوف البيوت فلا يعتبران ، وسيجئ خبر آخر في ذلك . ويمكن عدم اعتبار الوزن في أمثاله ، لعدم تعارف الوزن فيها ، وإن كان ، فيقيد بذلك كسائره . قوله : " والمراكب المحلاة الخ " قد علم مما تقدم معناه ودليله ، وإنه معلوم أن ليس المراد - ببيعه بغير الجنس مع الجهل وبجنس حلية السيف والمركب مع العلم بشرط الزيادة ، أو اتهاب ما يحلى به - الحصر في ذلك ، بل السهولة وكونه أرغب ، ولا يجوز مع الزيادة مطلقا كما مر . قوله : " ولو كان له عليه دراهم الخ " يعني إذا كان لزيد مثلا على عمرو في ذمته دراهم فضة ، وقال : اشتريت منك الدنانير بها ، صح الصرف ، ولا يحتاج إلى التقابض ، بأن يوكله في قبضه له الدنانير ، ولا لتعيينه لنفسه ما به الدنانير من الدراهم وإن كان مطلقا وفي الذمة ، ولا إلى مضي زمان يسع التقابض ، فلو تفرقا قبله لم يبطل ويطالبه بالدنانير لحصول القبض . وفيه تأمل واضح ، لأن الدراهم وإن كانت مقبوضة ، ولكن الدنانير غير
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في الكافي ( عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير ) .
مجمع الفائدة — صفحة 312 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني