تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم ، وقد عمل البعض بها مثل الشيخ رحمه الله ، وعداها إلى غير الصورة المذكورة من أمثالها ، وهو قريب من مذهب ابن إدريس الذي هو تحريم الزيادة العينية . والمشهور خلافه وعمومه في العينية والحكمية . لعل دليله عموم أدلة تحريم الربا وهو الزيادة مطلقا حتى أن الأجل زيادة وسيجئ تحقيقه . وهي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا ( 1 ) بدرهم غلة ( 2 ) ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . ولعل المصنف متردد فيه كغيره ، حيث قال : وروى . ويؤيده أنها غير معلوم الصحة ، لعدم العلم بتوثيق محمد ، ولهذا لم يسم الأخبار التي هو فيه بالصحة ، ولا بالحسن . ودلالتها أيضا على ما صورها غير ظاهرة ، إذ ليس فيها بيع درهم بدرهم وشرط الصياغة ، بل جعل صياغة خاتم الصايغ في مقابلة تبديل درهم جيد بدرهم ردي ، إلا أن يجعل التبديل كناية عن البيع ، ويقال : لا فرق بين جعل الصياغة أصلا والبيع شرطا وبالعكس ، وهو غير بعيد . ولكن بقي أنه قد يكون صياغة الخاتم مقابلا لرداءة الدرهم الغلة ، فكأنه باع درهما وجيادته بدرهم ردئ مع الصياغة ، فهو بيع جنسين بجنسين .
هامش
( 1 ) في الحديث الدراهم الطازجية بالطاء الغير المعجمة والزاء والجيم أي البيض الجيدة وكأنه معرب تازه ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الغلة بالكسر الغش قاله في الصحاح ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 13 من أبواب الصرف ، الحديث 1 .