تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردها على البايع أو وارثه واستعاد الثمن ، ولو فقد الوارث سلمت إلى الحاكم ولا تستسعى في ثمنها على رأي .
شرح
الولد التي أخذت منه ( 1 ) . ومثلها رواية أخرى ( 2 ) . وكأن في الرجوع بقيمة الولد على البايع إشارة إلى الرجوع إليه بما انتفع في مقابله ، لأن الولد نفع عظيم ، ومع ذلك رجع إلى ما دفع عوضا له . ولا يدل السكوت عن غرم العقر على عدم وجوبه على المشتري الواطي ، لثبوته عند الأصحاب بدليل آخر مثل ما تقدم . وقيل : يجب عليه مهر أمثالها للمالك ، والأصل ، والندرة - مع عدم ظهور دليل ، مع ظهور ما تقدم - دليل العدم ، فتأمل . وأما حال العلم ، فيعلم مما تقدم فيما أشرنا إليه فيما قبل الركن الثالث ، في شرح قوله : " ولو باع غير المملوك الخ " من لزوم كون الولد رقا للمولى الجارية ، وغير ذلك ، فتأمل . قوله : " ولو كانت الجارية الخ " دليل وجوب ردها إلى البايع مع كونها مملوكة من أرض الصلح . رواية مسكين السمان ( في الصحيح ) عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ؟ قال : فليردها على الذي اشتراها منه ، ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه قد مات ومات
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 وفي الباب روايات أخر بهذا المضمون .
مجمع الفائدة — صفحة 290 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني