ولو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن ، بأن يقوم
حاملا ومجهضا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن .
شرح
بطنها منها ( 1 ) .
إلا أنها ضعيفة بالسكوني والنوفلي وغيرهما ( 2 ) .
ولعل الأول أظهر ، للأصل والاستصحاب ، وعدم ظهور شمول البيع له ،
للاحتمال الواضح ، فمع الاطلاق الولد له كما في الاستثناء ، ويصح البيع ويكون
للبايع ، ومع التقييد بكونه للمشتري يصح البيع ويكون الولد للمشتري بلا نزاع ،
ولا يضر جهله ، لأنه منضم إلى المعلوم ، بل فيه علم أيضا .
فالظاهر أنه لا فرق حينئذ بين أن يقول : بعتك هذه الأمة وحملها ، وبين
قوله : بعتك هذه الأمة بكذا وحملها ، لأن الظاهر أن ( حملها ) عطف على الأمة ، كما
في العبارة الأولى ، ولا يجعله توسط الثمن شرطا تابعا ، ولا مبيعا أصلا .
وفرق بينهما في التذكرة فقال : بعدم صحة الأولى لأنه مجهول على ما تقدم ،
وبصحة الثانية ، والفرق غير ظاهر .
نعم يمكن الفرق بينهما وبين مثل بعتك هذه الأمة وشرطت حملها لك ،
والظاهر العدم هنا أيضا بعد القول بصحة الانضمام والمعرفة في الجملة .
قال المصنف في التذكرة مرارا : أنه لا بد من كون الضميمة تابعة
( لأصله خ ) ، لا أصلا مقصودا في البيع .
وكان قوله هنا وغيره : ( ولو شرطه للمشتري ) إشارة إلى أن لا يجعل
مبيعا ، بل شرطا ، وهو غير ظاهر ، مع أنه مجمل ، لأن الضميمة مثل الحمل مثلا
منظور للطرفين ويزيد به الثمن وينقص ، فكيف لا يكون مقصودا ، وكونه مقصودا
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 16 كتاب العتق ، الباب 69 حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل ، الحديث 1 .
( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب ( محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن
السكوني ) . ( 3 ) ليس في عبارة المتن لفظة ( للمشتري ) .