تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ولو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن ، بأن يقوم حاملا ومجهضا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن .
شرح
بطنها منها ( 1 ) . إلا أنها ضعيفة بالسكوني والنوفلي وغيرهما ( 2 ) . ولعل الأول أظهر ، للأصل والاستصحاب ، وعدم ظهور شمول البيع له ، للاحتمال الواضح ، فمع الاطلاق الولد له كما في الاستثناء ، ويصح البيع ويكون للبايع ، ومع التقييد بكونه للمشتري يصح البيع ويكون الولد للمشتري بلا نزاع ، ولا يضر جهله ، لأنه منضم إلى المعلوم ، بل فيه علم أيضا . فالظاهر أنه لا فرق حينئذ بين أن يقول : بعتك هذه الأمة وحملها ، وبين قوله : بعتك هذه الأمة بكذا وحملها ، لأن الظاهر أن ( حملها ) عطف على الأمة ، كما في العبارة الأولى ، ولا يجعله توسط الثمن شرطا تابعا ، ولا مبيعا أصلا . وفرق بينهما في التذكرة فقال : بعدم صحة الأولى لأنه مجهول على ما تقدم ، وبصحة الثانية ، والفرق غير ظاهر . نعم يمكن الفرق بينهما وبين مثل بعتك هذه الأمة وشرطت حملها لك ، والظاهر العدم هنا أيضا بعد القول بصحة الانضمام والمعرفة في الجملة . قال المصنف في التذكرة مرارا : أنه لا بد من كون الضميمة تابعة ( لأصله خ ) ، لا أصلا مقصودا في البيع . وكان قوله هنا وغيره : ( ولو شرطه للمشتري ) إشارة إلى أن لا يجعل مبيعا ، بل شرطا ، وهو غير ظاهر ، مع أنه مجمل ، لأن الضميمة مثل الحمل مثلا منظور للطرفين ويزيد به الثمن وينقص ، فكيف لا يكون مقصودا ، وكونه مقصودا
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 16 كتاب العتق ، الباب 69 حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل ، الحديث 1 . ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب ( محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني ) . ( 3 ) ليس في عبارة المتن لفظة ( للمشتري ) .
مجمع الفائدة — صفحة 245 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني