تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ولو باع المكيل والموزون والمعدود جزافا كالصبرة بطل وإن شوهد .
شرح
ذكر ما قبله كما ذكره في رواية رفاعة النخاس في بيع الآبق مع الضميمة ، وقال : أحمد بن محمد عن الحسن أو ابن محبوب ، وإن لم يكن صحيحا فهو حسن ، لأنه قال في الخلاصة : ما ذكره عن الحسن بن محبوب إن كان مما أخذه من مصنفاته فهو صحيح ، وإلا فهو حسن لوجود إبراهيم بن هاشم ، هذا مع قطع النظر عما يعلم من فهرسته ، وأما مع النظر إليه فجميع ما نقله عنه من الروايات والمصنفات فهو صحيح ، فكلام الخلاصة محل تأمل . وهي تدل على جواز الجهل في الثمن ، وأنه يقع البيع صحيحا ، وينصرف إلي القيمة السوقية إذا بيع بحكم المشتري ، ولكن نقل الاجماع في التذكرة على اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه ، يمنع القول بها ، ولكن تأويلها مشكل وكذا ردها ، فيمكن أن يكون حكما في قضية ولا يتعدى . قوله : " ولو باع المكيل والموزون الخ " اعتبارهما فيهما هو المشهور بينهم ، ولكن ما رأيت له دليلا صالحا . وأدل ما رأيته حسنة الحلبي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، ثم إن صاحبه قال للمشتري : ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإن فيه مثل الآخر الذي ابتعت ؟ قال : لا يصلح إلا أن يكيل ، وقال : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما ( ما خ ) يكره من بيع الطعام ( 1 ) . وفي السند شئ لعدم توثيق الصريح لإبراهيم بن هاشم ، بل المدح وعدم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروط ، الحديث 2 .