تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضة أو بقبة من طعام غير معلوم القدر بطل .
شرح
من الكيل والوزن والعد فيما يجري ذلك فيه . قوله : " فلو باعه بحكم أحدهما الخ " وكذا بحكم ثالث ، والغرض تمثيل ، وهو متفرع على اشتراط العلم ، ومعلوم أن البيع بثمن يحكم به شخص ، أي شخص كان ، مجهول . وكذا بقبضة من فضة وقبة من طعام ، لأنه لم يعلم وزن ما يسعه الكف ، وكذا وزن القبة ، على أن التفاوت في الأكف موجود ، وكذا في القب ، ولكن مع تعيينهما من غير العلم بالوزن أيضا لا يصح عندهم ، لاشتراط الوزن أو الكيل في الطعام ، هذا . ولكن في رواية رفاعة النخاس ( دلالة على عدم اعتبار العلم ، وأظنها صحيحة ، وهي مذكورة في باب ابتياع الحيوان من كتاب التهذيب ) قال : الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي ، فقبضتها منه على ذلك ، ثم بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه الألف درهم حكمي عليك ، فأبى أن يقبلها مني ، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالألف درهم ؟ قال : فقال : أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد إليه ما نقص من القيمة ، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له ، قال : فقلت : أرأيت إن أصبت بها عيبا بعدما مسستها قال : ليس لك أن تردها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب ( 1 ) . والظاهر أن طريقة هذا إلى الحسن بن محبوب الثقة ، صحيح ( 2 ) لأنه قد
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 . ( 2 ) طريق الصدوق رحمه الله إلى الحسن بن محبوب كما في المشيخة هكذا ( وما كان فيه عن الحسن بن المحبوب فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ) وطريق الشيخ رحمه الله إلى الحسن بن محبوب كما في مشيخة التهذيب هكذا ( ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب : ما رويته بهذه الأسانيد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب ) .
مجمع الفائدة — صفحة 175 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني