تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ويجب القدرة على التسليم ، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما .
شرح
قوله : " ويجب القدرة على التسليم الخ " أي من الشرائط القدرة على تسليم العوضين ، قال في التذكرة : وهو اجماع ، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح بيعه منضما إلى ما يصح بيعه منفردا من مالك الآبق كما قيل في شرح الشرايع . ولما كان هذا مخالفا لسائر الشروط - فإنه قد يجوز مع عدم القدرة على التسليم بشرط الانضمام إلى المقدور كما في الآبق - غير الأسلوب . وأما دليل عدم جواز بيعه وشراءه منفردا ، فكأنه السفه ، وأنه بيع غرر ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر ( 1 ) . وأما دليل الجواز مع الانضمام ، فكأنه الاجماع ، ورضاءه بشراء ما يصح قبضه فقط بذلك الثمن كله . وصحيحة رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهما السلام قلت له : يصلح لي أن اشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ فقال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فإن ذلك جائز ( 2 ) . ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ؟ قال : لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي ، ج 2 ، ص 248 الحديث 17 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 1 - 2 .
مجمع الفائدة — صفحة 172 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني