وتمامية الملك .
فلا يصح بيع الوقف إلا أن يخرب ويؤدي إلى الخلف بين أربابه
على رأي .
شرح
يحصل النفع بالانضمام إلى غيره أيضا .
وبالجملة ما لا نفع فيه أصلا وبوجه من الوجوه لا يجوز معاملتها ، للسرف ،
وأما ماله نفع في الجملة كالحبة فليس بظاهر عدم جواز المعاملة بأمثالها .
قوله : " كالماء والوحوش الخ " ظاهر العبارة تدل على أنهما مملوكان ،
والملكية مشتركة بين المسلمين كأرض الخراج .
وكان في المثال مسامحة ، إذ الظاهر أنهما ليسا بمملوكين ، بل قابلان لملكية
كل انسان ، نعم أرض الخراج مثل المفتوحة عنوة مملوكة ، وقد مر عدم جواز بيعه ،
وقيل : إنه يجوز تبعا للآثار ، وقد مر أن الظاهر أن لا يجوز بيعها مطلقا ، بل إنما يجوز بيع
الآثار فقط ، والأولوية والأحقية إن كانت ، تبعية .
نعم يمكن أن يبيعها الإمام عليه السلام لمصالح المسلمين إذا توقفت عليه .
قوله : " وتمامية الملك الخ " معناها غير واضح ، نعم الأمثلة ظاهرة ، وقد
يراد بها ما للمالك أن يتصرف كيف شاء ، وفيه اجمال لا يعلم أنه أي شئ ، مما يجوز
فيه مطلق التصرف أم لا حتى يعلم جواز بيعه وعدمه .
قوله : " فلا يصح بيع الوقف الخ " دليله ظاهر ، وهو لزوم اخراجه عما
أوقف عليه الذي هو قصد الواقف فإنه لا بد في الوقف من اعتبار عدم بيعه ، بل
ذلك داخل في أصل الصيغة والاخراج عما قصده مع كونه جائزا غير جائز ، وهو ظاهر .
وقد استثنى منه ثلاث مواضع :
( أحدها ) خروجه عن الانتفاع فيما أوقف له ، كرث ( 1 ) حصر المسجد
هامش
( 1 ) الرث الشئ البالي مجمع البحرين .