ولو ضمه إلى غير المملوك كالخمر والخنزير والحر ، قوم عند
مستحليه ، أو على تقدير العبودية ، وقسط المسمى ( الثمن خ ل ) على
القيمتين ، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار .
ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين رجع المشتري على البايع
بالثمن وبما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع ، كالنفقة وقيمة الولد
والعمارة ، مع الجهل بالغصب لا مع العلم .
شرح
الفضولي ، أو ادعى فيه الإذن ونحو ذلك .
وكذا الكلام فيما لو ضم الخنزير أو الخمر ، إلا أنه يثمن عند مستحليه ، بأن
يقوم عدلان عارفان مسلمان جديدا منا أنه يسوى عند مستحليه كذا وكذا . ويمكن
الاكتفاء بمن يثق منهم على تقدير العجز وحصول العلم أو الظن القريب ، ويقوم
الحر ، بفرضه رقا .
ولو كان المشتري عالما لا خيار له في الكل ، وهو ظاهر ، لأنه أقدم على ذلك
مع العلم ، فكأنه اشترى الجزء الذي هو ملك البايع بثمنه .
وقيل طريق التقويم أن يقوما جميعا ، ثم يقوم أحدهما وينسب قيمته إلى
قيمة الكل وأخذه هذه النسبة من المسمى لهذا المقوم ويبقى الباقي للآخر ، وهو ظاهر .
قوله : " ولو باع غير المملوك الخ " يعني لو غصب مال شخص وباعه ، فإن
رضي المالك بعد علمه وقلنا بصحة الفضولي ، فلا كلام ، وإلا فالبيع باطل ، فيرجع
إلي عينه إن كانت باقية ، وإلا فالمثل أو القيمة ، قيل : أعلى القيم ، وقيل : حين
التلف . وقيل : حين القبض .
وليس ببعيد ايجاب عوض ما نقص عنده أيضا ، فلو كان حين الغصب
سمينا يسوى عشرين مثلا ، ويسوى حين التلف ثلاثين مع ضعفه بحيث لو كان
سمينا يسوى أربعين ، فيجب حينئذ أربعين على تقدير أعلى القيم وحين التلف .