ولو باع المملوك له ولغيره ، فإن أجاز المالك صح .
وإلا بطل فيما لا يملك ، ويقسط المسمى على القيمتين ، ويتخير
المشتري في الفسخ ( في فسخ البيع خ ل )
شرح
واستثنى من ذلك من كان المشتري ينعتق عليه مثل الأب والابن
والمحرمات من النساء نسبا .
لعل وجهه أنه لا يبقى السبيل والتسلط ، لأنه ينعتق عليه في الحال ، فالبيع
عليه أصلح له ، فكأنه يحصل في ملكه ثم ينعتق ، فتأمل .
قوله : " ولو باع المملوك له الخ " أي لو ضم مال غيره إلى مال نفسه
وباعهما صفقة ، فإن كان بإذنه فهو صحيح ويقسط المسمى ، وإن لم يكن بإذنه ،
فإن أجاز فكذلك أن قلنا بصحة الفضولي وإلا بطل في مال الغير فقط ، ويقسط الثمن
لتمييز ثمن ماله .
ويحتمل البطلان رأسا ، فإنه إنما حصل التراضي والعقد على المجموع وقد
بطل ، وما حصل على البعض التراضي والعقد ، إذ حصوله في الكل لا يستلزم
حصوله في الجزء .
والمشهور أنه إنما يبطل في مال الغير فقط ، فإن العقد على الكل بمنزلة عقود
متعددة على الاجزاء ، ولهذا لو خرج بعض ماله مستحقا لا يبطل إلا فيه ، ونحو ذلك
كثيرة .
نعم لما لم يكن ذلك صريحا وكان تبعيض الصفقة عيبا ، يكون للمشتري
الخيار إن جهل بالحال ، وإلا فلا .
وفيه تأمل معلوم مما تقدم ، ولأن البايع أيضا ما رضي إلا على الوجه
الخاص ، فكيف تلزمه على غير ذلك الوجه .
ويحتمل ثبوت الخيار له أيضا إذا ادعى الجهل ، أو ظن قبول مالكه العقد