شرح
شرح الشرائع والتذكرة وغيرهما ، ولا عن فإن المالك وأحمد وبعض الحنفية ، على
ما قلناه ، وبعض العامة يقول بذلك في الحقير دون العظيم ، وفسر الحقير بنصاب
القطع في السرقة .
وهذا تحكم ، والشهرة ليست بحجة وهو ظاهر .
والأصل والاستصحاب متروك بالأدلة التي ذكرناها . وهي أربعة عشر
دليلا من الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والاجماع ( 3 ) ، وترك البيان ( 4 ) ، وعدم نقل
الصيغة ( 5 ) ، والتصرف المفيد للملكية ( 6 ) ، والشريعة السهلة ( 7 ) ، ولزوم الحرج
والضيق المنفي عقلا ونقلا ( 8 ) ، واللزوم بعد التصرف ( 9 ) ، والتجارة عن تراض ( 10 ) ،
والعلم به ( 11 ) ، والملك بدون اللزوم عند الأكثر ( 12 ) ، وغرض حصول العلم ( 13 ) ،
وبقاء المال للوارث بعد موت البايع ( 14 ) .
وأبعد من ذلك اشتراط العربية والماضوية من غير نقل .
وبالجملة ما نرى له دليلا قويا إلا أنه مشهور .
قال بعض الأصحاب : يجب التوقف معه ، وذلك غير واضح الدليل ،
والاحتياط حسن مع الامكان ، ولكن إذا وقع من غير الصيغة قد يشكل العمل
بالاحتياط ، نعم ينبغي الملاحظة في الأمور وعدم الخروج عن الاحتياط علما وعملا .
ثم ظاهر كلام المفيد هو اللزوم بهذا الوجه ، ووجهه أن هذا العقد أفاد
الملك ، والأصل فيه هو اللزوم ، وبهذا يثبت اللزوم في العقود ، ولا دليل عليه غيره ،
وهو ظاهر .
ولأن الظاهر إن كل من يقول بأنه عقد حقيقي يقول باللزوم ، لأن مقتضى
عقد البيع الحقيقي هو اللزوم بالاتفاق .
ولأنه إذا حصل الملك لشخص فخروجه واخراجه عنه يحتاج إلى دليل ،
ولا دليل فيه والأصل عدمه .