تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
شرح الشرائع والتذكرة وغيرهما ، ولا عن فإن المالك وأحمد وبعض الحنفية ، على ما قلناه ، وبعض العامة يقول بذلك في الحقير دون العظيم ، وفسر الحقير بنصاب القطع في السرقة . وهذا تحكم ، والشهرة ليست بحجة وهو ظاهر . والأصل والاستصحاب متروك بالأدلة التي ذكرناها . وهي أربعة عشر دليلا من الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والاجماع ( 3 ) ، وترك البيان ( 4 ) ، وعدم نقل الصيغة ( 5 ) ، والتصرف المفيد للملكية ( 6 ) ، والشريعة السهلة ( 7 ) ، ولزوم الحرج والضيق المنفي عقلا ونقلا ( 8 ) ، واللزوم بعد التصرف ( 9 ) ، والتجارة عن تراض ( 10 ) ، والعلم به ( 11 ) ، والملك بدون اللزوم عند الأكثر ( 12 ) ، وغرض حصول العلم ( 13 ) ، وبقاء المال للوارث بعد موت البايع ( 14 ) . وأبعد من ذلك اشتراط العربية والماضوية من غير نقل . وبالجملة ما نرى له دليلا قويا إلا أنه مشهور . قال بعض الأصحاب : يجب التوقف معه ، وذلك غير واضح الدليل ، والاحتياط حسن مع الامكان ، ولكن إذا وقع من غير الصيغة قد يشكل العمل بالاحتياط ، نعم ينبغي الملاحظة في الأمور وعدم الخروج عن الاحتياط علما وعملا . ثم ظاهر كلام المفيد هو اللزوم بهذا الوجه ، ووجهه أن هذا العقد أفاد الملك ، والأصل فيه هو اللزوم ، وبهذا يثبت اللزوم في العقود ، ولا دليل عليه غيره ، وهو ظاهر . ولأن الظاهر إن كل من يقول بأنه عقد حقيقي يقول باللزوم ، لأن مقتضى عقد البيع الحقيقي هو اللزوم بالاتفاق . ولأنه إذا حصل الملك لشخص فخروجه واخراجه عنه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل فيه والأصل عدمه .