تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
والزيادة وقت النداء والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن
شرح
صحيحة زيد الشحام ، أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الصفقة حرام ( 1 ) . وهذا يدل على التحريم من غير استحطاط أيضا ، إلا أن زيد الشحام كان بايعه عليه السلام وقال : حططت عنك عشرة دنانير ، فقال عليه السلام : هيهات إلا كان هذا قبل الصفقة أما بلغك الخ ( 2 ) . والظاهر أنه يريد شدة الكراهة ، لأنه معلوم جواز حط شخص من مال نفسه للمشتري ما يريد من الثمن ، بل كله ، وهو ظاهر ، فكأنه عليه السلام فهم في قبوله شيئا استكرهه أو حرمه فتأمل . وكذا دليل قوله : " والزيادة وقت النداء " هو رواية الشعيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، وإنما يحرم ( من يب ) الزيادة النداء ويحلها السكوت ( 3 ) . وهي محمولة على الكراهة لعدم الصحة ، وعدم ظهور القول بالتحريم ، وأنه يدل على الحرص ، فينبغي أن يصبر حتى يسكت المنادي ثم يزيد من يريد الزيادة . ومضى دليل كراهة التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن مع عدم الكراهة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 44 من أبواب آداب التجارة ، قطعة من حديث 6 وفيه ( الوضيعة بعد الضمنة حرام ) . ( 2 ) لفظ الحديث هكذا ( عن زيد الشحام قال : أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعتها إياه ، فضمن على يدي ، فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة أتنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات إلا كان هذا قبل الضمنة ، أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 44 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 6 وفي الكافي بدل ( الضمنة ) الضمة . ( 3 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 49 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 131 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني