تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
وما روي عن الصادق عليه السلام : الوضيعة بعد الصفقة حرام ( 1 ) المراد شدة الكراهة . ويمكن أن يكون المراد أخذ بعض الثمن وإعطاء الباقي من الحق كما هو الظاهر ، لا الاستحطاط الذي هو مكروه . ويدل عليها أيضا رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت : استحطهم ؟ قال : لا أن رسول الله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة ( 2 ) . وقريب منه رواية إبراهيم بن أبي زياد الكلابي في باب بيع الحيوان ( 3 ) وحملتا على الكراهة لأحاديث أخر . مثل رواية معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع ؟ قال : لا بأس به وأمرني ، ( يعني أبا عبد الله عليه السلام ) فكلمت له رجلا في ذلك ( 4 ) . وكذا يدل على الجواز روايتا يونس بن يعقوب وعلى أبي الأكراد ، كلها في باب الزيادات ( 5 ) . ويؤيد الكراهة الأصل والعمومات ، مع عدم صحة دليل المنع إلا ما في
هامش
( 1 ) لم نعثر عن الصادق عليه السلام حديث بهذه العبارة ، ولكن سيأتي قريبا ما عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 44 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 . ( 3 ) أورده في التهذيب باب ابتياع الحيوان . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 44 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 44 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 و 4 ) وفي التهذيب ج 7 باب من الزيادات ص 233 الحديث 39 و 40 .