شرح
وما روي عن الصادق عليه السلام : الوضيعة بعد الصفقة حرام ( 1 ) المراد
شدة الكراهة .
ويمكن أن يكون المراد أخذ بعض الثمن وإعطاء الباقي من الحق كما هو
الظاهر ، لا الاستحطاط الذي هو مكروه .
ويدل عليها أيضا رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت : استحطهم ؟
قال : لا أن رسول الله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة ( 2 ) .
وقريب منه رواية إبراهيم بن أبي زياد الكلابي في باب بيع الحيوان ( 3 )
وحملتا على الكراهة لأحاديث أخر .
مثل رواية معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع ؟ قال : لا بأس به وأمرني ، ( يعني أبا عبد الله عليه
السلام ) فكلمت له رجلا في ذلك ( 4 ) .
وكذا يدل على الجواز روايتا يونس بن يعقوب وعلى أبي الأكراد ، كلها في
باب الزيادات ( 5 ) .
ويؤيد الكراهة الأصل والعمومات ، مع عدم صحة دليل المنع إلا ما في
هامش
( 1 ) لم نعثر عن الصادق عليه السلام حديث بهذه العبارة ، ولكن سيأتي قريبا ما عن الصادق عليه السلام
عن رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 44 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 .
( 3 ) أورده في التهذيب باب ابتياع الحيوان .
( 4 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 44 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 44 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 و 4 ) وفي
التهذيب ج 7 باب من الزيادات ص 233 الحديث 39 و 40 .