تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
وا ( فا خ ل ) لواجب منها : ما اضطر إليه الانسان في المباح
والمستحب : ما قصد به التوسعة على العيال والصدقة على المحاويج ،
والمباح : ما استغنى عنه وانتفى الضرر فيه .
والمكروه : ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه ، وهو الصرف وبيع الأكفان ، والرقيق ، والذباحة ، والصياغة .
شرح
وإنه يريد بما اضطر الانسان إليه ، ما يضطر إليه شرعا - من نفقته ، ونفقة من تحبب عليه نفقته - أو عقلا فيكون المراد ما يتوقف عليه حياته ، ويكون المقصود الثاني . وإن وجوب التجارة عيني ، إن انحصر وجه التحصيل فيه ( 1 ) ، وإلا فتخييري . وفي قوله : " في المباح " إشارة إلى أنه لا يجوز مع الاضطرار تحصيله إلا من المباح إن أمكن ، وإلا يجب من غيره أيضا كشراء الميتة . ويريد من " المحاويج " من لم يبلغ إلى حد الوجوب . ويريد ب‍ " ما استغنى عنه " ما لا يحتاج إليه المتجر والمال للضرورة ، مع عدم قصد التوسعة على العيال ، ولا غيره مثل الهدايا والتحف وغيرها مما يستحب مع عدم النهي عنه بوجه . ولعله يريد ب‍ " ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه " ما ورد التنزه عنه شرعا ، بأن نهى عنه نهي تنزيه ، مثل الصرف - وهو بيع الذهب والفضة بمثلما - . تدل على كراهة الأمور المذكورة : الروايات ، مثل رواية إسحاق بن عمار - سأل أبا عبد الله عليه السلام في أي الأعمال يضع ولده ؟ - قال : إذا عدلته ( عزلته خ ل ) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت : لا تسلمه صيرفيا ، فإن الصيرفي
هامش
( 1 ) فيها - ظ .