وا ( فا خ ل ) لواجب منها : ما اضطر إليه الانسان في المباح
والمستحب : ما قصد به التوسعة على العيال والصدقة على المحاويج ،
والمباح : ما استغنى عنه وانتفى الضرر فيه .
والمكروه : ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه ، وهو الصرف وبيع
الأكفان ، والرقيق ، والذباحة ، والصياغة .
شرح
وإنه يريد بما اضطر الانسان إليه ، ما يضطر إليه شرعا - من نفقته ، ونفقة
من تحبب عليه نفقته - أو عقلا فيكون المراد ما يتوقف عليه حياته ، ويكون المقصود
الثاني .
وإن وجوب التجارة عيني ، إن انحصر وجه التحصيل فيه ( 1 ) ، وإلا
فتخييري .
وفي قوله : " في المباح " إشارة إلى أنه لا يجوز مع الاضطرار تحصيله إلا من
المباح إن أمكن ، وإلا يجب من غيره أيضا كشراء الميتة .
ويريد من " المحاويج " من لم يبلغ إلى حد الوجوب . ويريد ب " ما
استغنى عنه " ما لا يحتاج إليه المتجر والمال للضرورة ، مع عدم قصد التوسعة على
العيال ، ولا غيره مثل الهدايا والتحف وغيرها مما يستحب مع عدم النهي عنه
بوجه .
ولعله يريد ب " ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه " ما ورد التنزه عنه
شرعا ، بأن نهى عنه نهي تنزيه ، مثل الصرف - وهو بيع الذهب والفضة بمثلما - .
تدل على كراهة الأمور المذكورة : الروايات ، مثل رواية إسحاق بن عمار -
سأل أبا عبد الله عليه السلام في أي الأعمال يضع ولده ؟ - قال : إذا عدلته
( عزلته خ ل ) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت : لا تسلمه صيرفيا ، فإن الصيرفي
هامش
( 1 ) فيها - ظ .