تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
شرح
فيكون بالاتمام محصلا . ولأن الأمر مفيد للاجزاء ولا شك في وجود الأمر الأول والشر وبسببه ووقوع بعض أفعاله بقصد الأول والأصل بقاء الأمر الأول بالأول . ولبقاء احرامه بالاجماع ولهذا يلزمه ما يلزم المحرم والأصل عدم الانقلاب وعدم حصول المفسد وعدم الخروج مما كان ولا يدل على ذلك ( 1 ) وجوب الحج من قابل لاحتمال كونه كفارة وعقوبة ، مثل وجوب البدنة . ولهذا ما كان ما يدل على فساد الحج في دليل المسألة .فالأجير لو فعل ذلك يستحق الأجرة فلا ينبغي ايجاب حج ثالث عليه للأجرة مع لزوم الحرج والضيق المنافي . ولأنه قد يكون معينا فتبطل الإجارة ولم يرض المستأجر أن يحج الأجير فيبقى بلا أجرة . ولأن الظاهر أن الثانية عقوبة في افساد المندوبة لبعد صيرورتها بالفساد واجبا في عام قابل فيكون في الواجبة كذلك فتأمل . فقول المصنف في المنتهى : بأن حج الاسلام هو الثاني ، والأول هو العقوبة لأنها فاسدة ، فلا يخرج بها عن عهدة التكليف : ووجوب المضي فيها لا يوجب أن يكون هي الحجة المأمور بها محل التأمل لما مر . ولأنا لا نسلم كونها فاسدة وما وقع في الرواية التي دليل هذه المسألة . وكونه في كلام بعض الأصحاب ليس بحجة على تقديره . فان أراد بالفساد كونها باطلة في نظر الشارع وعد قبولها عنده وغير مسقط للامر الواقع به فذلك غير مسلم لجواز إرادة النقص في الجملة فيما امر به أو نقص
هامش
( 1 ) أي كون حجه فاسدا .
مجمع الفائدة — صفحة 7 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني